استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى ممثّلي كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بتونس، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.