استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 إلى ممثّلي كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بتونس، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

اللجنة : لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثّلي كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بتونس، بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بداية من الساعة 09.00 صباحا بالقاعة عدد 02.