• الوظيفة التمثيلية لمجلس نواب الشعب

    عملا بأحكام الفصل 3 من الدستور فإن الشعب التونسي هو صاحب السيادة، يمارسها عبر ممثليه عن طريق الانتخاب السري والعام والمباشر والنزيه والشفاف وذلك بكافة الدوائر الانتخابية سواء كانت داخل التراب التونسي أو خارجه.

    ويتمثل الدور التمثيلي للنائب في التعبير عن مشاغل وإرادة وانتظارات ناخبيه في الجهة باعتباره ممثلا عن دائرته الانتخابية فضلا عن كونه نائبا عن الشعب بأكمله بما يسمح للمواطنين بالمشاركة في العملية التشريعية ومتابعة السياسة العامة للدولة داخل البرلمان المتكون من مجلسين، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. حيث تنصّ توطئة الدستور على تأسيس نظام دستوري جديد يقوم على مجتمع القانون حتى تكون القواعد القانونية تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشعب، فيستنبطها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدّى لكلّ من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها. 

    وتنعكس الوظيفة التمثيلية للنائب من خلال أدائه للوظيفة التشريعية ويمارسها صلب هياكل مجلس نواب الشعب المتمثلة أساسا في اللجان القارة السيادية والجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. 

    وحري بالذكر أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون استنادا إلى الفصلين 81 و84 من الدستور من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، حيث تعرض عليه وجوبا المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

    من جانب آخر، فإن صفة النائب باعتباره ممثلا عن دائرته الانتخابية تجعله مسؤولا أمامها وهو ما يبرر إمكانية سحب الوكالة منه استنادا لمقتضيات الفصل 39 (جديد) من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.