Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2024-2025
عدد القانون: 2024/052 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 52 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

مشروع قانون : 2024/083

  • تاريخ الإيداع : 2024-12-24 تاريخ الاحالة : 2024-12-25 08:30:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي