Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/047 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 47 لسنة 2024 مؤرخ في 4 نوفمبر 2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.

مشروع قانون : 2024/057

  • تاريخ الإيداع : 2024-07-04 تاريخ الاحالة : 2024-07-08 08:16:58
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي