قانون عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
مشروع قانون : 2024/021
قرار المكتب
لا يوجد محتوى