تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 24 جوان 2026 على الساعة 14.30 بعد الظهر بالقاعة عدد 02 وذلك للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروعي القانونين عددي 38 و39 لسنة 2026 المتعلقين باتفاقياتي ضمان