عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والـحوكمة ومكافحة الفساد جلسة كامل يوم الخميس 02 أفريل 2026 خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة الـمبادرة بـخصوص مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025) ثم لإبداء الرأي في مقترحيْ القانونيْن عدد 12 و 14 /2026 المتعلقين بالفوترة الالكترونية تبعا للطلب الوارد عن لجنة المالية والميزانية، وذلك بحضور السيد سامي رايس رئيس اللجنة، والسيد مراد الخزامي نائب الرئيس ، والـسيد عماد الدين سديري المقرّر والسيدتين فاتن النصيبي وبسمة الهمامي والسيد عبد السلام الدحماني، أعضاء اللجنة، بالإضافة الى عدد من النواب من غير أعضائها.
وخلال النظر في مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025)، تولى ممثلو جهة المبادرة التشريعية تقديم دواعي ومبررات تقديم هذا المقترح والـمتمثلة في توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات الـمسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُحسّن ظروف عملهم بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الدينـي من خلال بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات الـمسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج بما يضمن التزامهم بالقيم الوطنية ويدعم دورهم في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
وبيّن ممثلو جهة الـمبادرة أن هذا المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والـمالية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للإطارات الـمسجدية على أهمية دورهم في تعزيز الهوية الوطنية التونسية في المجتمع. وأكّدوا ضرورة وضع جميع الضمانات الرامية الى تكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظيفه في أغراض إيديولوجية وسياسية . ودعوا اللجنة الى توسيع دائرة الاستماعات الى مختلف الأطراف ذات الصلة.
وثـمـّن النواب هذه الـمبادرة التشريعية وما تضمنته من أحكام تهدف الى تسوية الوضعية المهنية للإطارات الـمسجـديـة مبيّنين دورهم الهام والـمحوري في الـمجتمع وضرورة حـماية الخطاب الديني من التوظيف. وتطرقوا الى بعض مضامين مقترح القانون على غرار الشروط الواجب توفرها لانتداب الإطارات الـمسجـدية والحقوق والواجبات إضافة إلى الـمخالفات والعقوبات. كما تم التطرق الى مختلف خطط الإطارات الـمسجدية وخصوصية وظائفهم سواء في علاقة بالـمهام الـمسندة لهم وكذلك بساعات عملهم، مقترحين مزيد تعميق النظر في مقترح القانون من خلال توسيع دائرة الاستماعات الى مختلف الأطراف ذات الصلة.
وقد أعـربت جهة الـمبادرة التشريعية عن انفتاحها على جميع التعديلات الرامية لتجويد هذا المقترح والوصول به الى الغايات التي اقترح من أجلها بعد عقد جلسات استماع الى أهل الاختصاص، داعين اللجنة الى استحثاث النظر فيه.
وستواصل اللجنة النظر في مقترح القانون الـمتعلق بالنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (عدد 78/2025) الذي يتضمن 12 فصلا موزعا على 5 أبواب وذلك من خلال برمجة جلسات استماع الى مختلف الاطراف ذات الصلة خلال الفترة الـمقبلة.
وواصلت اللجنة أشغالها لإبداء الرأي في مقترحيْ القانونيْن عدد 12 و 14 /2026 المتعلقين بالفوترة الالكترونية تبعا للطلبين الواردين عن لجنة المالية والميزانية بصفتها لجنة متعهدة أصالة.
وتولت اللجنة استعراض مشروع تقريرها حول إبداء الرأي في هذا الموضوع المهم المتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية بمقتضى قانون الـمالية لسنة 2026 وذلك في الـجوانب الداخلة في اختصاصات اللجنة.
وتضمّن التقرير مشاركة اللجنة في جلسات الاستماع المشتركة مع لجنة المالية والميزانية إضافة الى نقاشاتها ومداولاتها حول أحكام مقترحي القانونين المذكورين لتكون بذلك قد أنهت النظر فيهما وقررت إحالة جملة مقترحاتها وتوصياتها إلى لجنة المالية والميزانية المتعهدة أصالة