رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليه، وقرّر إحالتها الى اللّجان المعنية، وذلك كالاتي:
▪️مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلة الطاقات المتجددة عدد(2026/13): قرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
▪️مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية (عدد (2026/14): قرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
▪️مقترح قانون أساسي يتعلق بالأمن القومي التربوي (عدد 2026/15 ): قرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
▪️مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (عدد 2026/16): قرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع إبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 10 مارس 2026 للنظر في مقترح قانون عدد 060/2025 المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة.
ثمّ اطّلع على مراسلة موجهة من رئيس لجنة المالية والميزانية لطلب إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 عدد 12/2026، ووافق عليه.
كما نظر المكتب في طلب سحب امضاء نائب من مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 عدد 08/ 2026، وقرّر الموافقة عليه مع اعلام اللجنة المعنية وتحيين قائمة الإمضاءات على المقترح.
وقرّر، من جهة أخرى، تأجيل النظر في مذكرة لتنازع في الاختصاص حول مقترح قانون يتعلق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد 2025/118) صادرة عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وتداول بخصوص مراسلة صادرة عن ممثل جهة المبادرة بخصوص تعطل النظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات عدد 27/ 2023، وقرّر تنظيم يوم دراسي بشأن مقترح هذا القانون في موفّى شهر مارس القادم.
كما اطّلع المكتب على طلبات بتنظيم أيّام دراسية وقرّر الموافقة عليها، وتتعلّق بمقترحات القوانين التالية:
▫️مقترح إحياء الخط البحري للحضارة القرطاجية، وهو طلب صادر عن عضو بمجلس نواب الشعب.
▫️مقترح قانون يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، عدد 2024/42، وهو طلب صادر عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
▫️مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 عدد 2026/12 ، وهو طلب صادر عن لجنة المالية والميزانية.
ثم نظر المكتب في الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب الى أعضاء الحكومة وقرّر إحالة 145سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتطرّق، في سياق متّصل، الى قراره السابق القاضي بتحديد أيّام الاثنين والجمعة من كلّ أسبوع لتوجيه الأسئلة الشفاهيّة وأوصى بالتسريع في استكمال قائمات الأسئلة ليتسنّى اثر ذلك مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض.
ووافق المكتب، في جانب آخر من أشغاله، على طلب موجّه من لجنة الماليّة والميزانيّة لتنظيم زيارة ميدانيّة لمقرّ البنك المركزي التونسي للتباحث حول جملة من المواضيع.
وتداول بخصوص متابعة أعضاء المكتب لأشغال اللّجان القارة السياديّة، وتمّ توزيع الأعضاء على هذه اللجان وفقا للاتفاق الحاصل بينهم.
كما اطّلع على تقرير متعلّق بمشاركة السيد فخري عبد الخالق، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الخامس والخمسون للجنة التنفيذيّة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بنواكشوط من 3 إلى 4 فيفري 2026، وقرّر وضعه على ذمة من يطلبه من الأعضاء وتعميمه عليهم.
وتناول في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى