لجنة الصناعة تعقد جلسة استماع حول مشروعي قانونين

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الجمعة 13 فيفري 2026 جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال"، ومشروع القانون عدد 72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة". وحضر الجلسة السيد محمد أمين المباركي رئيس اللجنة والسيد عدنان العلوش نائب الرئيس والسيد محمد علي فنيرة المقرر، واعضاء اللجنة السيدات مهى عامر وبثينة غانمي ونور الهدى سبائطي والسادة محمد ماجدي وعبد العزيز شعباني وعصام البحري الجابري.
واكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تدخلها أن مشروعي القانونين المعروضين على أنظار اللجنة يندرجان في إطار مساعي الدولة الى التحكم في عجز الميزان الطاقي والحد من الاعتماد على توريد المواد الطاقية وتقليص الدعم الموجه لهاته المواد والمقدر بـ 4993 مليون دينار بميزانية 2026، إضافة إلى الترفيع من الإنتاج الوطني في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة وتنويع مصادر التزود.
كما قدّم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي عرضا تناول فيه استراتيجية قطاع الطاقة ومؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات.
وبخصوص مشروع القانون عدد 72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة"، استعرض كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي المسار الإجرائي الذي تم انتهاجه لمواصلة استغلال امتياز "سرسينة" وفقا للإطار العام للامتيازات منتهية الصلوحية.
وبيّن أن أسس مواصلة استغلال "سرسينة" ترتكز على جملة من المعطيات منها وجود اعتبارات واقعية وموضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة وتوفر احتياطي قابل للاستخراج، إضافة إلى مردودية اقتصادية لصالح الدولة والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، ووجود منشآت مشتركة مع بعض امتيازات استغلال أخرى في طور الإنتاج.
وفيما يخصّ مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال"، أوضح كاتب الدولة أنه نظرا لأهمية هذه الرخصة باعتبارها ملك للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100% وفي ظل حاجة الدولة لمختلف الموارد الطاقية، تمّ اعتماد التوجه القانوني المتمثل في إعداد تنقيح للاتفاقية المبرمة بين الطرفين نحو الترفيع في مدة التجديد الأول إلى الحد الأقصى المنصوص عليه بالفصل 23 من مجلة المحروقات وهو أربع سنوات عوضا عن ثلاث سنوات المنصوص عليها بالاتفاقية ومراجعة التزامات كل طرف.
وبيّن أن التعديل الجديد للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال"، يعزز مرونة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في استكمال الأشغال الاستكشافية ويمكّن من تسوية الوضعية القانونية للرخصة واستكمال الدراسات.
ومن جانبهم أكّد النواب أهمية العمل التشاركي بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة ودفع الاستثمار والمحافظة على ثرواتنا الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يحقق الأهداف المرسومة في قطاع المحروقات. ودعوا إلى ضرورة اعتماد رؤية واضحة في مجال الطاقة وتفعيل البحوث العلمية ووضع خارطة دقيقة في مدخرات البلاد من المواد الإنشائية والمعادن الثمينة في إطار السعي الى تحقيق السيادة الطاقية والتقليص من العجز الطاقي. وشدّدوا على ضرورة أن تسعى الوزارة إلى مزيد تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي والتصدي لكل شبهات الفساد التي تشوب هذا القطاع.
وفي تفاعلها مع تدخلات النواب أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أن الوزارة تعمل في إطار القانون والشفافية وأنها لا تتوانى في الإذن بإجراء مهمة رقابية عن طريق فريق تفقد مستقل مشيرة إلى بعض المسائل التي هي موضوع مهمة رقابية وذلك بالتوازي مع مهمات الرقابة الأخرى للهياكل المعنية على غرار دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة.
وفي ختام الجلسة اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء لمحطات فولطاضوئية ، إضافة إلى برمجة جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول استعدادات الوزارة وبرنامجها الرقابي خلال شهر رمضان المعظم ، وجلسة استماع إلى أصحاب المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى