استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 بقصر باردو، السيدين مختار الزعبي، ومحسن الماجري ممثّليْ صغار الفلاحين من متسوّغي الأراضي الفلاحية الدولية، وذلك بحضور السيدة زينة جيب الله النائب عن دائرة زغوان - الزريبة.
وأبلغ الضيفان رئيس مجلس نواب الشعب مشاغل صغار الفلاحين من متسوغي الأراضي الفلاحية الدولية من مهندسين وفنيين وفلاحين شبّان، والمتمثّلة في انتهاء عقود استغلال هذه الأراضي، والتي لا يمكن تجديدها إلا إذا تمّت جدولة أصل الدين والإعفاء من خطايا التأخير وسنوات الإجاحة .
كما تطرّقا الى الصّعوبات التي تعترضهم خاصّة وأنّهم مطالبون بخلاص ديونهم أو إخلاء الأراضي التي يستغلّونها، وأشارا إلى مدى تأثير ذلك على ظروفهم المادية والاجتماعية بالنظر الى أن هذه الأراضي تشكّل مصدر الرزق الوحيد بالنسبة إليهم.
وأكّدا ما يتميّز به الفلاحون المتسوّغون للأراضي الدولية من بذل وعزم على مواجهة مختلف الصعوبات الظرفية، ودعيا إلى مساعدتهم وانصافهم بما يتيح لهم فرص مواصلة نشاطهم الفلاحي والاسهام في دفع عجلة الاقتصاد.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لما تمّ عرضه من مشاغل معربا عن تقديره لما يبذله صغار الفلاحين من جهد ومساهمتهم في الحفاظ على الأراضي الفلاحية الدولية باعتبارها ثروة وطنية. وأكّد الاستعداد لتقديم ما يلزم من دعم لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاغل في إطار صلاحيات مجلس نواب الشعب التشريعية والرقابية