لجنة السياحة تؤدّي زيارة ميدانية الى عدد من المؤسّسات السياحية والثقافية بجزيرة جربة

أدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية زيارة ميدانية الى جزيرة جربة بولاية مدنين من 24 الى 27 أكتوبر 2025 ، خصصت لمواكبة عدد من الأنشطة السياحية والثقافية والاطلاع على مختلف المؤسّسات بقطاعي السياحة والثقافة وعلى مشاغل مهنيّيي القطاع بالجهة، وذلك بمشاركة السيد باديس بالحاج علي رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة السيدتين ماجدة الورغي، وسيرين بوصندل، والسيدين حمادي العشاري الغيلاني ، وفيصل الصغير، الى جانب حضور كل من السيدة نورة شبراك عضو مكتب مجلس نواب الشعب والسيدات مهى عامر، وسيرين مرابط ، ونجلاء اللحياني ، وهالة جاب الله والسيد يسري بواب من غير أعضاء اللجنة. كما شارك في الزيارة نواب الجهة وهم السادة غسّان يامون و محمّد ضو.
واستهل أعضاء اللجنة الزيارة بمواكبة الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الأولى من "ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية "، في إطار الترويج للوجهات السياحية بالجنوب وتعزيز مكانتها كوجهة متميزة للسياحة الصحراوية والرياضية والبيئية. وأكد رئيس اللجنة على دور هذه التظاهرات في التعريف بالإمكانيات الطبيعية والثقافية لجزيرة جربة وتثمين التراث المحلي ضمن مقاربة تنموية متكاملة. مبرزا أن هذا الملتقى يعدّ رسالة اشعاع لتونس ودعوة مفتوحة للاستثمار في وجهة تجمع بين الطبيعة والثقافة والابتكار.
كما واكب النواب ندوة علمية تمحورت حول السياحة المستدامة، والنفاذ الى الوجهة السياحة، من خلال التداول حول الإشكاليات المتعلّقة بالنقل السياحي الجوي، ودور الذكاء الاصطناعي في الترويج الرقمي للوجهة السياحية.
وخلال المداخلات تم تأكيد دور النقل الجوي كركيزة أساسية لتطوير السياحة في تونس، عبر تسهيل وصول السياح من خلال توسيع شبكة الخطوط الجوية لاستهداف أسواق جديدة واعدة، وتطوير النقل الجوي الداخلي لتنشيط مطارات المناطق الداخلية وربطها بالأسواق العالمية، مما يساهم في تعميم الفوائد الاقتصادية على مختلف المناطق وفي جعل السياحة مستدامة على مدار السنة. واعتبر الحاضرون ان الجنوب التونسي بما يمتلكه من تنوع طبيعي وثقافي وانساني يعد نموذجا وطنيا للسياحة المستدامة ويجسّد صورة بلادنا كوجهة سياحية متميزة ذات منتوج متنوّع وكفضاء للانفتاح والتلاقي الثقافي وذلك عبر تحفيز الاستثمار وتطوير مسارات جديدة للتجارب السياحية.
وثمّن المتدخلون حضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ودعوهم الى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للنشاط السياحي والنصوص الترتيبية المتعلقة به حتى تواكب التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي تفاعلهم مع مختلف المحاور، تطرّق النواب إلى سبل تحسين وتنويع العرض السياحي من خلال دفع الاستثمار وتطوير آليات التسويق والترويج للوجهة التونسية عبر الترويج الرقمي وتثمين المواقع الأثرية وتجاوز السياحة الموسمية. كما على ضرورة النهوض بمنظومة التكوين والتعليم العالي في مهن السياحة، حتى تكون محرّكا مهما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع أنحاء التراب التونسي.
وفي ذات السياق أكّد النواب انفتاحهم على كل المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دعم الإطار المؤسساتي ومراجعة القوانين والنصوص المنظمة للقطاع. كما حثّوا على الإسراع بتجاوز التراخيص وإصدار كراسات الشروط المتعلّقة بالإيواء السياحي البديل. إضافة إلى إيجاد حلول لمشكل الوصول إلى تونس بصفة عامة وإلى الجنوب التونسي بصفة خاصة. ودعوا ممثّلي الوزارة إلى إعداد دراسة شاملة تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة للسياحة الداخلية في تونس تستجيب للتحديات الراهنة.
وفي جانب آخر من الزيارة واكب النواب افتتاح المعرض المتنقل للصناعات التقليدية، حيث تعرفوا على مشاغل الحرفيين اللذين طالبوا بضرورة ايجاد إطار تشريعي لإحداث "مجمعات حرفية" تعنى بإدارة الإنتاج وتسهيل النفاذ الى الاسواق والترويج لمنتوجاتهم وتسهيل تسويقها على المستويين الوطني والدولي. كما دعوا الى إدراج القرى الحرفية بالمسالك السياحية وجعلها نقاط توقف أساسية وتهيئة محيطها الخارجي مع دعوة الأدلاء السياحيين إلى الالتزام بالمسار المحدّد.
وفي تفاعلهم أكّد النواب ضرورة دعم الحرفيين نظرا لدور الصناعات التقليدية في إبراز التراث المادي والمعنوي للمنطقة. وقد دعا والي الجهة في هذا الاطار الى اصدار منشور الى كافة وكالات الاسفار والمؤسسات السياحية لإدراج القرى الحرفية في المسالك السياحية ومن ثمة تفعيل الرقابة القانونية اللاّزمة.
وفي إطار متابعة قطاع الخدمات توجّه الوفد النيابي إلى معرض الطيران حيث اطّلع على مهام الديوان الوطني للطيران المدني في علاقة باستغلال وتهيئة وتطوير المطارات من جهة، وعلى الشروط التقنية والفنية لضمان مراقبة سلامة الملاحة الجوية.
كما زار النواب دار الثقافة بأجيم واطّلعوا على الأنشطة الثقافية التي تؤمّنها وعلى مختلف الإشكاليات التي تعترض هذه المؤسسة، كما واكبوا عرضا مسرحيا. وعقدوا إثر ذلك جلسة عمل مع المشرفين على الفضاء الذين أطلعوهم على الصعوبات المتمثّلة خاصة في نقص الإمكانيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية وأسباب تعطّل تقدّم انجاز المبيت الايكولوجي المقرر احداثه بفضاء المؤسسة.
وزار النواب إثر ذلك متحف التراث بقلالة واطلعوا على مختلف أجنحته وما تتضمنه من موروث تراثي وثقافي تقليدي لجزيرة جربة.
كما شملت هذه الزيارة الميدانية المركّب الثقافي بميدون، حيث اطّلع الوفد على مختلف مكوّناته وعاينوا جملة من النّقائص، ودعوا إلى تلافيها وإلى رصد الاعتمادات اللاّزمة لتهيئة قاعة الإعلامية وربطها بالانترنات، مع توفير قاعة استديو اذاعي بالنسبة لقاعة الملتيميديا إضافة إلى التجهيزات الضرورية اللاّزمة لكل من قاعتي العرض والموسيقى.
ثم زار النواب متحف جربة للتراث التقليدي المصنّف عالميا من قبل منظّمة اليونسكو والذي يقدّم صورة تاريخية مفصّلة على تاريخ الحياة والأنشطة الثقافية والاقتصادية بجزيرة جربة. واطلعوا على الإشكاليات المتمثّلة خاصّة في ضعف الاقبال واقترحوا اعتماد سياسة ترويجية ناجعة، مؤكّدين ضرورة إدراجه ضمن المسالك السياحية لما له من أهمية تاريخية وثقافية.
وفي نهاية الزيارة تحوّل الوفد النيابي إلى "معهد التكوين في مهن السياحة بجربة" والمدرج في المسار الاشهادي ISO 21001 الخاص بمؤسسات التربية والتكوين، حيث اطلعوا على المكونات المادية لمشروع التنمية الجهوية " إرادة" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي والهادف الى احداث منصة للتكوين وتطوير مجال التصرف في الوحدات الفندقية والسياحية في الجهة.
كما شملت الزيارة الغرفة التطبيقية للإيواء المنجزة بالشراكة بين المعهد ومحيطه المهني لتحسين جودة التكوين، واطّلع النواب على مؤسسة التدريب البيداغوجي ضمن مشروع "تكوين" الهادف الى تمكين المتكونين من المحاكاة الفعلية لجميع الأنشطة التجارية والتقنية لاختصاصهم، كما تمت زيارة "المطعم البيداغوجي" باعتباره تجربة نموذجية يمكن تعميمها على بقية المعاهد. وثمّن النواب ادراج المعهد ضمن المؤسسات التكوينية المؤهلة لاستقبال الشباب من ذوي الاحتياجات الخصوصية لتلقي التكوين السياحي وادماجهم في سوق الشغل

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى