رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن افتتاح الدورة العادية الرابعة

🔹مجلس نواب الشعب سيواصل الاضطلاع بمهامه بكلّ ثبات، وسيتعاطى مع انشغالات المجتمع وانتظاراته بكلّ مسؤولية.
🔹تثمين مجهودات مختلف هياكل المجلس التي تميّزت بتنوّع وثراء العمل النيابي على جميع الأصعدة.
🔹تأكيد عزيمة جميع النواب وسعيهم المشترك الى تحسين الأداء ومزيد تجويده.
🔹مقدمون على جملة من الاستحقاقات الوطنية في مقدّمتها النّظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
🔹ضرورة تكثيف الوعي بأهمية تسريع النسق ومزيد إحكام تنظيم العمل في المجال التشريعي وتعميق النظر والاستنارة بمختلف الآراء.
🔹استنباط آليات تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية في تأكيد ثوابت سياستنا الخارجية وتمسّكنا بسيادتنا الوطنية.
🔹إدانة واستنكار ما تعرّض له نشطاء أسطول الصمود سواء من تونس ومنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب السيد محمد علي ، أو من جنسيات أخرى.
🔹تأكيد ثوابت ومبادئ موقف بلادنا والتي أساسها استعادة الشعب الفلسطيني لكلّ حقوقه الوطنية المشروعة.
أعلن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة القاها خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 عن افتتاح الدورة العادية الرابعة 2025-2026، معربا عن الأمل في أن تُكلّل بالتوفيق والسّداد لما فيه خير ونماء للبلاد وبما يحقّق المصلحة العليا للوطن. وابرز أهمية هذه المؤسسة الدستورية الأولى المنبثقة عن دستور 25 جويلية 2022 والنّابعة من الإرادة الشعبية التي نادت وطالبت بالقطع مع الحيف والظلم وكلّ أشكال الفساد والتبعية وبتغليب الروح الوطنية الصادقة وإعلاء المصلحة الفضلى للبلاد ، وإعادة الاعتبار للمؤسسات والذود عن راية الوطن.
وأكّد العزم على مواصلة أداء المهام وصون الأمانة، مع التسلح بالثقة في النفس وبالتفاؤل المفعم بمشاعر الطمأنينة على حاضر تونس ومستقبلها في ضوء ما أثبتته خيارات التعويل على الذات وتكريس مبدأ السيادة للشعب من وجاهة وجدوى. وأضاف أنّ مجلس نواب الشعب سيواصل الاضطلاع بمهامه بكلّ ثبات، وسيتعاطى مع انشغالات المجتمع وانتظاراته بكلّ مسؤولية، وكذلك مع ما يفرضه السياق الوطني والدولي من تحديات ورهانات. كما سيواصل العمل بالجدّية المطلوبة وفقا لمقتضيات الدستور والقانون، وبمزيد من العزم والمثابرة، مؤكدا الانخراط الفاعل للمجلس في الأهداف الجامعة لمؤسسات الدولة من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية في كلّ ربوع البلاد.
ودعا إلى مواصلة البذل والعطاء، وتأكيد الحرص على تقدير المسؤولية والأمانة، مع الحفاظ على ما يتميّز به المجلس من مناخ للفعل الديمقراطي ولحرية الرأي واحترام الاختلاف، وليظلّ عمله قائما على وضع تونس فوق كلّ اعتبار، مؤمنا في ذلك بأنّ وحدتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها خيارات والتزامات يتم الذود عنها صفا واحدا إلى جانب مختلف وظائف الدولة ومؤسّساتها الرسمية.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة العمل على ترتيب الأولويات واستحضار المصالح الوطنية الحيوية ، مع التعويل على ما تزخر به بلادنا من قدرات للبناء.
وأضاف أنّ التركيز على قضايانا الوطنية لن يثنينا عن الانشغال بما يتعرّض إليه أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة وفي الضفة الغربية من أبشع جرائم التقتيل والتشريد والتنكيل وذلك في مشاهد موثّقة ستظلّ وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. وجدّد في هذا الصدد، التعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة حملات الإبادة والتجويع التي يقترفها الكيان الصهيوني، معبرا عن ادانة واستنكار ما تعرّض له النشطاء المشاركون ضمن أسطول الصمود سواء من تونس ومنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب السيد محمد علي، ومن عدّة جنسيات أخرى، من قرصنة واحتجاز غير قانوني من طرف قوات الكيان الغاشم والجائر في المياه الدولية. وأكد مساندة المجلس ودعمه لكلّ الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وعودة بقيّة التونسيّين الذين اختطفتهم واحتجزتهم قوات هذا الكيان الهمجي في أسرع الآجال.
كما نوّه بالهبة العارمة والتحرّكات المختلفة للعديد من الشعوب والحكومات. وجدّد تأكيد الثوابت والمبادئ التي يقوم عليها موقف بلادنا والتي أساسها استعادة الشعب الفلسطيني لكلّ حقوقه الوطنية المشروعة، ودعوة جميع أحرار العالم والمجالس والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية لتكثيف الضغوطات والتدخّلات العملية من أجل انهاء هذه المأساة الإنسانية ومحاسبة المجرمين الصهاينة وإرجاع الحق المسلوب إلى أصحابه الأصليين والشرعيين.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في سياق آخر أهمية المجهود الذي بذلته مختلف هياكل المجلس دون استثناء خلال الفترة المنقضية التي تميّزت بتنوّع وثراء في العمل النيابي، والذي برز من خلال المعطيات الإحصائية التي تعتبر مؤشرات إيجابية ننطلق منها للقيام بالتقييم المطلوب ولاستشراف الخطوات اللاحقة. وذكّر في هذا الصّدد بالمصادقة على 81 قانونا، منها 3 مبادرات تشريعية للنواب تعلقت بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وبتنقيح وإتمام القانون الانتخابي، إضافة الى المبادرة المتعلقة بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 والتي تعدّ منطلقا لثورة إدارية وتشريعية حقيقية ترمي إلى رفع المكبّلات وتطوير أساليب تسيير المرافق العمومية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين مجابهة الفساد ومكافحته.
ثم تطرق رئيس مجلس نواب الشعب الى العمل الرقابي، مثمنا ما تحقّق من نتائج إيجابية في ممارسة هذه الوظيفة عبر الآليات المتاحة والذي أثبتته الاحصائيات المتعلّقة بالأسئلة الكتابية والشفاهية والزيارات الميدانية التي شملت العديد من جهات الجمهورية وسائر القطاعات. واكد ضرورة مواصلة العمل على مزيد إحكام توظيف هذه الآليات لبلوغ الأهداف المنشودة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في سياق آخر أن الديبلوماسية البرلمانية أضحت من الجوانب الأساسية التي يقع العمل على إثرائها وتطويرها باعتبار دورها في دعم اشعاع تونس في الخارج وتعزيز علاقاتها الخارجية. ونوّه في هذا المجال بالعدد الهام من الشخصيات والوفود البرلمانية التي تمّ استقبالها في رحاب المجلس، إضافة إلى الحضور النّشيط في مختلف المنابر والتظاهرات والمؤتمرات البرلمانية العربية والاقليمية والدولية. وأكّد أن هذا النشاط مكّن من إبراز مواقف بلادنا الثّابتة من مجمل القضايا، ومن التّعريف بإنجازاتها وسيرها على درب التقدّم والرقي، فضلا عن المساعي إلى كسب الصداقات في اتجاه توثيق التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.
وأضاف أنه تم الشروع في تجسيم توصيات فريق العمل المكلّف بتقييم الديبلوماسية البرلمانية للارتقاء بالأداء في هذا المجال، وذلك عبر تكوين ست مجموعات للتعاون البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة، عقدت عدة اجتماعات تحضيرية وتشاورية، وشرعت في نشاطها خاصة في مجال تبادل الزيارات. وأشار في هذا الإطار، الى زيارة وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الجزائرية المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية زيارة إلى الجزائر من 1 الى 4 أكتوبر الجاري.
ودعا رئيس المجلس الى استنباط آليات تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية في تأكيد ثوابت سياستنا الخارجية وتمسّكنا بسيادتنا الوطنية والتعامل بنديّة، مع رفضنا المطلق لكل الاملاءات والتدخّلات في شأننا الوطني. وأضاف أن مسؤولية البرلمانيين تزداد في هذا المضمار في التعريف بالمنجز التونسي خاصة في مجال دعم أسس البناء الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسّسات.
وتطرق من جهة أخرى الى مواصلة تعزيز النشاط الأكاديمي والفكري الذي اكتسى منزلة متميّزة بالنّظر إلى أهميته في مساندة عمل المجلس خاصة في جانبه التشريعي. وبيّن أن الاكاديمية البرلمانية نظّمت سلسلة من الأيام الدراسية جسّمت عبرها انفتاح المجلس، بما مكّن من التحاور مع إطارات الدولة والخبراء حول عديد المواضيع ذات الصبغة المالية والاقتصادية والاجتماعية، مع تدقيق المسائل التقنية والفنية ذات العلاقة بالتشريعات المعروضة. وأكّد الحرص على مزيد تعزيز هذا العمل الأكاديمي والفكري الذي تم السعي إلى توثيقه في إصدارات خاصة ستبقى وثائق مرجعية لكل النواب وللباحثين والدارسين في مجالات العمل التشريعي.
كما أشار الى تعهد الاكاديمية البرلمانية في إطار وحدة التكوين بتقديم المساندة المستمرة من أجل تحسين وتجويد أداء العمل البرلماني من خلال تعزيز القدرات. وأبرز ما تُقدّمه وحدة البحوث والاسناد البرلماني من دعم أكاديمي لأعضاء مجلس نواب الشعب من خلال إعداد الدراسات والبحوث الضرورية في مختلف المجالات المالية الاقتصادية والاجتماعية في كنف الحياد.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب تأكيد عزيمة جميع النواب وسعيهم المشترك لتحسين الأداء ومزيد تجويده والذي يعدّ أرضية صلبة لتحقيق الأهداف . وتوجّه بالشكر والتقدير إلى كافة النواب وإلى كل أعضاء اللجان القارة التي بذلت مجهودات لتكون في الموعد والتوقيت المطلوب. كما شكر أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل وأعضاء الحكومة وكافة الإطارات العليا الذين حضروا بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين أو للحوار أو للإجابة على الأسئلة الشفاهية، وكذلك إلى كافة أعوان وإطارات المجلس على ما يبذلونه من جهد مستمر من أجل تيسير ومعاضدة مهام النواب. كما توجّه بالشكر إلى مؤسسة التلفزة الوطنية والى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وكلّ المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تواكب أشغالنا، وإلى كلّ من يتولى السهر على أمن وسلامة المجلس ومحيطه.
وبين رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمنه أننا مقدمون على جملة من الاستحقاقات الوطنية في مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكّدا الحرص على أن تكون أحكامه أداة للاستجابة لتطلعات مختلف فئات وشرائح المجتمع، وأن تمكّن من بلوغ التوازن المنشود بين الدور الاجتماعي للدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلا عن النّظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.
وأكّد أنّ المجلس سيواصل على نفس القدر من الجهد والعمل الجاد من أجل تأكيد العزم على الاستجابة لانتظارات التونسيات والتونسيين وتجسيدها على أرض الواقع ودحض كلّ المحاولات والمزاعم التي لا تريد بالبلاد خيرا. وأضاف أنه سيتم فيما تبقى من هذه العهدة إيلاء بالغ الاهتمام بجميع المشاريع والمبادرات خاصة تلك التي ترمي إلى تكريس الثورة التشريعية الحقيقية المنشودة،
وأكّد أن السعي سيتواصل لمزيد العمل على تذليل مختلف الصعوبات التي تعترض نواب الشعب في ممارستهم لمهامهم سواء على مستوى دوائرهم أو على الصعيد الوطني، بما يعود بالنفع على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
واكّد في الختام الحرص على تحقيق أهداف المسار الإصلاحي وعلى جعل مجلس نواب الشعب، إطارا وفضاء لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة والعمل على تقديم الإضافة واقتراح البدائل والحلول، في تكامل وتعاون وتناغم مع بقيّة الوظائف والمؤسسات، معتبرا أن الهاجس الأكبر هو استعادة الثقة واسترجاع الأمل وترسيخ ثقافة العمل والبذل، وأن الهدف الاسمى الأسمى هو عزّة تونس ومناعتها وخدمة المصلحة العليا للبلاد والذود عن سيادتها واستقلالية قرارها وكرامة شعبها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى