عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 27 جانفي 2025 خصصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وقدّم أعضاء اللجنة بعض الملاحظات التقييمية لما تمّ القيام به من أنشطة وأعمال خلال الدورة العادية السابقة، وأكّدوا ضرورة العمل على تدعيم ما تحقّق من إيجابيات ومراجعة بعض النقائص، مع السعي إلى مزيد تكثيف النشاط سواء فيما يتعلق بتسريع النظر في المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة أو في فيما يتعلق بتعزيز دورها الرقابي عبر الاستماع الى مختلف الجهات ذات العلاقة بمجال اختصاصها من أعضاء حكومة أو من إطارات سامية بالدولة أو من مختصين وخبراء أو من مكونات المجتمع المدني، بما يرتقي بأداء اللجنة ويدعم إسهامها في حلحلة عديد المشاكل والصعوبات التي تعترض المواطن خاصة في الجهات الداخلية.
وتقدّم أعضاء اللجنة بعدد هام من المقترحات في إطار تحديد أولويات وبرنامج العمل للفترة القادمة، تمثّلت أساسا في عقد جلسات استماع الى كل من وزير النقل حول واقع القطاع والمشاكل العديدة التي يعانيها وخطة الوزارة للارتقاء به، وإلى وزيرة التجهيز والإسكان حول مدى التقدّم في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى وأسباب التعطل أو البطء المسجل في عدد منها، إضافة الى الاستماع إلى ممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول مختلف أنشطته والأدوار التي يضطلع بها في إطار رسم الاستراتيجيات الوطنية في شتى المجالات،
كما تناولت المقترحات المقدّمة التسريع في استكمال النظر في المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة والبت فيها، والدفع نحو إيجاد الحلول التشريعية لمراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات بما يجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما يستجيب للأهداف التنموية المرسومة وخاصة فيما يتعلق بإحداث مواطن شغل جديدة والحد من البطالة، فضلا عن العمل على المتابعة الدورية للملفات التي يتم التطرق إليها مع الوظيفة التنفيذية،
واقترح أعضاء اللجنة كذلك القيام بعدد من الزيارات الميدانية للاطلاع عن قرب على سير العمل بعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية الناشطة في مجالات مرجع نظر اللجنة وفقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وأكّد النواب في ختام الجلسة أهمية تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية على المستويين الوطني والجهوي بما يخدم الأهداف التنموية المنشودة.