لجنتا المالية والتخطيط الاستراتيجي تستمعان إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني حول مشروع قانون

استمعت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال اجتماع مشترك صباح اليوم 27 جانفي 2025 إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسّسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه يتم لأول مرّة تمويل المشروع حسب الأهداف، وهي خصوصية جديدة تعتمد على تقديم مؤشرات وتقييمها. وقدّموا لمحة عن مبادرة سوق التنمية للبنك الافريقي للتنمية وعن الأهداف الخصوصية لبرنامج المشروع والمتمثلة بالخصوص في تطوير الكفاءات لتحسين التشغيلية، وتعزيز التمكين الاقتصادي عبر ريادة الأعمال، ومرافقة الباعثين ودعم القدرات المؤسساتية.

وأضافوا أنّ القرض مقدّر بـ 90 مليون أورو، تضاف إليه هبة بــــ 2.5 مليون أورو تخصّص لمصاريف إعداد الملفات بالنسبة لرائدات الأعمال، إضافة إلى هبة ثانية بـــ 500 أ د، مخصّصة لدعم قدرات وحدة التصرّف في البرنامج ، مشيرين الى أن التفاوض جار حول هبة ثالثة وهبة رابعة في إطار هذا البرنامج.

وبيّن ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني أنّ البرنامج يندرج في إطار رؤية الوزارة لــلفترة 2024-2027، مشيرين إلى أنّه تمّ في إطار مزيد الحوكمة إحداث لجنة قيادة ووحدة تصرف، وتعيين منسق وطني للبرنامج. وأكّدوا أهمية عنصر المرافقة من فكرة بعث المشروع إلى غاية إنجازه.

وطلب أعضاء اللجنتين مزيد توضيح شروط تمويل المشروع، ومعرفة إن كان الطرف التونسي أم الجهة المانحة هي التي تولّت إعداد مكوّناته. كما تساءلوا عن مدى تحقيق المؤشرات المرتبطة بسنة 2024 خاصة فيما يتعلّق بالتقليص من نسب البطالة وخلق مواطن الشغل.

وأكد النواب من جهة أخرى العمل على تجاوز التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات لبعث المشاريع ومزيد تفعيل البرامج التدريبية الموجهة للجهات في مجال تطوير الكفاءات. وأوصوا بمراجعة استراتيجية عمل وزارة التشغيل ومكاتب التشغيل.

وأوصى الأعضاء الحاضرون بتعزيز الشراكة بين النواب والوظيفة التنفيذية في ضبط مثل هذه البرامج قبل عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب.

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ دراسة المشروع تمّت بالشكل المطلوب حول القرض ومكوّنات المشروع في نطاق جلسات عمل تحضيرية ضمّت كل الأطراف المعنية، وأضافوا أنّه تمّ وضع الآليات الكفيلة بحسن تنفيذ المشروع وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تطرأ ، مع التقييم والمتابعة المستمرة.

وأكّدوا أهمية عنصر المرافقة في جميع المراحل، مضيفين أنّ اختيار المشروع ينبني على معايير علمية دقيقة، وأنّ عملية الإنجاز تكون بالاعتماد على المنوال الجديد للتنمية.

وبيّنوا من جهة أخرى أن مسؤولية رائد الأعمال تكمن في تحسيسه بمساهمته وانخراطه في المشروع من خلال تمكينه من قرض بشروط ميسّرة عوض تمكينه من منحة. وأشاروا الى وجود تشاور حول إحداث هيكل لدعم مؤسّسات ريادة الأعمال ليقدّم ثلاث خدمات أساسية تتعلق بالضمان وبالدعم الفني وبتمويل رأس المال.

من جهتهم، بيّن ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني أنّ البرمجة تمّت بصفة تشاركية. وأضافوا أنّ برامج الوزارة وتوجهاتها تندرج ضمن المخطط التنموي الجديد. كما تطرّقوا إلى برامج التأهيل وإعادة التأهيل والانفتاح على المؤسسات الاقتصادية. وأكّدوا أهمية عنصر المرافقة والمتابعة في إنجاز المشاريع بما فيها المشاريع المتعثّرة التي تقوم بها كل الأطراف المعنية على غرار وكالة النهوض بالصناعة، ووكالة النهوض بالفلاحة، ووكالات التشغيل والبنك التونسي للتضامن .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى