عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اجتماعا اليوم الجمعة 24 جانفي 2025 خصّصته لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية عدد55/2023 .
وتمّ في مستهل الجلسة التذكير بأهمية مقترح القانون، الذي يعتبر بمثابة دستور للفنّانين يضمن حقوقهم من جهة، وينظّم مهنة الفنان والمهن الفنية من جهة أخرى .
وأكّد النواب ضرورة التعجيل في مناقشة فصول مقترح القانون بعد أن استوفت اللجنة جلسات الاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية وإلى الأطراف المتداخلة في المجال. وأفاد رئيس اللجنة في هذا الاطار أن تمثيليات الهياكل النقابية الفنية التي سبق وأن تمّ الإستماع إليها راسلت مجلس نواب الشعب لتؤكد موافقتها وتمسّكها بالصيغة المعروضة على اللجنة لمقترح القانون.
كما أجمع أعضاء اللجنة على اعتبار مقترح القانون أولوية وطنية، مؤكّدين أنّ المصادقة عليه تعدّ ثمرة مسار ومخاض انطلق منذ ستينات القرن الماضي، ومشدّدين على ضرورة سنّ هذا القانون الذي سيمكّن من تنظيم المهن الفنية وحماية حقوق الفنّانين بمختلف أصنافهم وضمان حرية الإبداع.
وشرعت اللجنة في مناقشة فصول مقترح القانون، وقرّرت مواصلة النظر فيه خلال جلساتها المقبلة ، مع الاستماع في شأنه الى وزيرة الثقافة .