عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي جلسة يوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 لمواصلة ضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وناقش النواب الاشكاليات التي تعرقل تطوير القطاع الفلاحي، متطلّعين الى إرساء رؤية استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع بهدف تحقيق السيادة الغذائية والسيادة على الثروة المائية.
وأكّدوا استعداد اللجنة لتكون قوة اقتراح وللعمل مع الوظيفة التشريعية من خلال تقديم الحلول والتصوّرات للنهوض بالقطاع الفلاحي وإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة تحديات هذه المرحلة. وأبرزوا ضرورة العمل على القضاء على سياسات التبعية الغذائية وتصدير المياه و تهميش قطاع الصيد البحري .
وتمّ الاتفاق على برنامج عمل يتضمّن بالخصوص برمجة جلستي استماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول أزمة قطاع زيت الزيتون وتفشّي عدد من الأوبئة الحيوانية والنباتية، وحول السياسة المائية في تونس. إضافة الى عقد جلسة للنظر في مدى التقدم في الاجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي المدرجة في قانوني المالية لسنتي 2024 و2025 وفي المشاريع الفلاحية الكبرى المبرمجة خلال هذه الفترة.
كما تمّ الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وإلى ديوان الأراضي الدولية حول وضعية المركبات الفلاحية، وحول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية ( عدد 48/2024 )
ويتضمّن برنامج عمل اللجنة كذلك عقد جلسات استماع مشتركة إلى وزارات التشغيل والفلاحة والمالية وأملاك الدولة حول الإشكاليات التي تعرقل نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي، وكذلك جلسة استماع إلى وزارات الفلاحة والداخلية والدفاع حول مقاومة الصيد البحري العشوائي وحول عدم تطبيق الإجراءات المضمنة بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بـتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وحول تأمين حياة البحارة والتغطية الاجتماعية للبحارة، إضافة الى عقد جلسة استماع إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول منظومة الأعلاف.
و قرّرت اللجنة من جهة أخرى توجيه مراسلات إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمكينها من جرد مفصل حول المركبات الفلاحية من حيث المساحات المستغلة والنفقات والمداخيل الخاصة بكل مركب، وإلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمد اللجنة بجرد مفصل حول الأراضي الدولية الفلاحية والأراضي الاشتراكية.
وأكّد أعضاء اللجنة في ختام الاشغال أنّ السيادة الوطنية لا يمكن أن تتحقق الا عبر السيادة الغذائية ، مبرزين الاستعداد للعمل خلال هذه الدورة على تقديم الحلول الجذرية التي تقطع مع سياسات التبعية و الحلول الترقيعية، ومعتبرين أنّ حرب التحرير الوطني تبدأ بهذا القطاع وبتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي .