لجنة الحقوق والحريات تضبط برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية


عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 ، خصصتها لضبط برنامج ومنهجية عملها خلال الدورة النيابية الحالية.

وتداول النواب حول اختصاصات اللجنة وأهمية المشمولات المناطة بعهدتها باعتبارها تعنى بجميع الحقوق والحريات المكفولة بالدستور.

وتطرق أعضاء اللجنة الى جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة باختصاصاتها تمحورت أساسا حول الحياة الجمعياتية في تونس، والاعلام ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  و الهجرة غير النظامية.

كما استعرضوا مراحل دراسة مقترح القانون الأساسي المحال على أنظار اللجنة والمتعلق بتنظيم الجمعيات،  وأكّدوا ضرورة برمجة المزيد من الاستماعات في شأنه.

وعلى المستوى الرقابي اقترح النواب برمجة زيارات ميدانية في علاقة بجملة الاختصاصات المسندة للجنة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى