مجلس نواب الشعب ينظّم يوما دراسيا برلمانيا حول الهجرة غير النظامية في تونس

 نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 22 جانفي 2025 يوما دراسيا برلمانيا حول موضوع "الهجرة غير النظامية في تونس" ، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك بحضور  السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي نائبي رئيس المجلس، والسيد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعدد من إطارات الوزارة، والعميد خالد بن جراد، المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية، والسيدة أحلام الهمامي، المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، وعدد هام من النواب والضيوف.

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته في مفتتح الأشغال عن أمله في أن يكون هذا اليوم الدراسي لقاء إيجابيا بين ممثّلي الهياكل الرسمية للدولة ونواب الشعب الذين يضطلعون بالدور التشريعي، مشددّا على ضرورة إلمامهم بكل المعطيات المتّصلة بالموضوع. وأضاف أنّ مسالة تواجد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس كانت محلّ نظر عدة اجتماعات لمجلس الأمن القومي الذي تناولها من جميع جوانبها، مع اتخاذ الإجراءات التي تتماشى مع المصلحة العليا للوطن.

ثم ألقى السيد محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كلمة أكّد في مستهلّها خطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مبيّنا أنّها وافدة من مناطق جنوب الصحراء من دول افريقية تعاني أوضاعا تنموية صعبة وهشاشة أمنية وعدم استقرار ، وهو ما يربطها بظواهر خطيرة على غرار الجريمة المنظّمة التي تصل الى حدّ الاتجار بالبشر . 

وبيّن أنّ تونس التي تمر بمرحلة انتقالية في البناء والتشييد تحتاج إلى استرجاع مقوّماتها وامكانياتها البشرية من أجل تحقيق أهداف التنمية وتلبية حاجيات الشعب.  وأضاف أنّ  ارتفاع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا التراب التونسي في السنوات الأخيرة يشكّل عبء كبيرا على  الوطن. كما أشار  إلى  اعتماد  بعض دول المقصد في الاتحاد الأوربي مقاربة أثبتت عدم جدواها ومرّت بعدة مراحل حيث تريد أن تجعل دول العبور  في شمال افريقيا بمثابة منصّات لتجميع المهاجرين  في الفترة الأخيرة . 

وبيّن أن تونس اعتمدت مبدأ ثابتا يقوم على الرفض القطعي لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع عدم قبول إقامة ما يسمّى بمحطات الانزال على أراضيها للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وتسخير امكانياتها المادية والبشرية حصريا للدفاع عن حدودها وتأمينها والقيام بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.  وأضاف أنّ المقاربة التونسية تدعو الى ضرورة عدم الاقتصار على البعد الأمني ، بل التعاطي مع هذه الظاهرة من جذور ها وعدم الاكتفاء بمعالجة تداعياتها.

 وأشار   كاتب الدولة من جهة أخرى  إلى حاجة بعض دول جنوب الصحراء التي تمر بأوضاع تنموية واقتصادية صعبة وبهشاشة الأوضاع الأمنية، الى مساعدة دول المقصد من حيث تقديم ما يكفيها من دعم ومساعدة على التنمية وتعزيز أسباب الاستقرار، بالإضافة إلى القيام بدورها في مكافحة الشبكات الدولية للجريمة المنظّمة في ما يتعلّق بالاتجار بالبشر.

وذكّر  بالميثاق الأممي حول الهجرة الصادر سنة 2017 ، والذي يرسّخ الفكرة الداعية الى تنظيم الهجرة ومعالجتها في إطار تقاسم المسؤولية بشكل عادل بين دول المصدر ودول العبور  ودول الاستقبال. وبيّن أن تونس انضمّت الى هذا الميثاق، وهي ملتزمة كدولة افريقية وكدولة عريقة، بحقوق الانسان وبمعاملة المهاجرين غير النظاميين في اطار  الكرامة البشرية .

وبخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، بيّن كاتب الدولة أنّ الجهد الديبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ، مشيرا انه تم في نهاية سنة 2024  تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجر غير نظامي في اطار التعاون مع هذه المنظمة وفي كنف احترام القانون الدولي. كما أشار إلى الجهود الثنائية مع دول الجوار، والى التنسيق الثلاثي مع الأشقاء غربا وشرقا، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية. وأبرز  التطوّر الايجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار والذي كان له اسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية.

ثم تطرّق كاتب الدولة الى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الافريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون غير النظاميون، مشيرا الى الاتصالات الديبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، ولقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين .  وتطرّق من  ناحية أخرى الى الجانب المتعلّق بالدول المانحة التي تعدّ دول المقصد من الاتحاد الأوروبي ومن خارجه على غرار كندا والولايات المتحدة الامريكية، مبرزا أهمية مضاعفة دعمها للمنظمة الدولية للهجرة من أجل ترفيع عدد المنتفعين من برنامج العودة الطوعية . 

كما أكّد  نجاح المقاربة التونسية في التعامل مع الدول المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في اطار من التفاهم ، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ستنظم سنة 2025 تظاهرة هامة حول هذه المسألة في جانبها المتعلّق بالهجرة غير النظامية، وفي جانب ثان يهم تونس ويتصل بالهجرة النظامية وبالحركية وبهجرة التونسيين . 

وأكّد في ختام كلمته أهمية هذا الموضوع بالنسبة للشأن الوطني العام وحساسيته، وما يتطلّبه من تعامل كل الأطراف المعنية بحكمة وعقلانية في اطار الالتزام بالدفاع عن مصالح تونس لرفع هذا العبء تدريجيا على  الجهد الوطني.    


وقدّم العميد خالد بن جراد المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية، عرضا  تضمّن تشخيصا لظاهرة الهجرة غير النظامية وخصوصية المقاربة المعتمدة وأهم النتائج والصعوبات المسجّلة.

واستعرض العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة إقليميا وجعلتها التحدّي الأول على المستوى العالمي، ومنها تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بدول الساحل والصحراء، والانفجار الديموغرافي، والنزاعات المسلّحة والانقلابات، مما جعل هذه الدول غير مسيطرة على حدودها، علاوة على إلغاء النيجر لقانون تجريم تهريب المهاجرين في أواخر سنة 2023. كما أشار الى عامل إصرار المهاجرين على المجازفة بحياتهم في سبيل الوصول الى الفضاء الأوروبي، الى جانب عدم الاستقرار في ليبيا وشساعة حدود دول الجوار مثل الجزائر وليبيا مع دول الساحل والصحراء.

وبيّن استنادا إلى تقرير المنظمة الأممية للهجرة أنّ تمركز المهاجرين غير النظاميين بدول شمال افريقيا ارتفع، إذ نجد 1000000 مهاجرا في ليبيا، و250000 في الجزائر، و103000 في المغرب، مقابل انخفاضه في تونس حيث يصل الى 20000 مهاجر غير نظامي، مذكّرا بأن أكبر نقطة تجمّع  توجد بولاية صفاقس.

وأضاف في السياق ذاته أن عدد المهاجرين غير النظاميين في اتجاه الفضاء الأوروبي انطلاقا من السواحل التونسية تقلّص بصفة ملحوظة حسب تقرير الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل.

وأشار من جهة أخرى إلى تطوّر الظاهرة في تونس منذ بروزها سنة 2015، وتفاقمها  في حيز زمني قصير في أواخر سنة 2022، مما تسبّب في تنامي عدد شبكات تهريب المهاجرين الدولية والمحلية وانخراط المهربين التونسيين بها، فضلا عن توفّر عديد مسالك التمويل. وأوضح أنّ تنامي هذه الظاهرة وتنوّع عدد المهاجرين من 22 جنسية، استوجب من السلطات الأمنية بمختلف أسلاكها تكثيف الجهود وتشديد الرقابة على السواحل وعلى الحدود مع البلدان المجاورة.

وبيّن بخصوص الخطط والاستراتيجيات الأمنية المعتمدة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية المبرمجة من سنة 2024 الى موفي 2026، أنّ المقاربة ترتكز أساسا على الوقاية عبر الاستباق والاستعلام في مجال أمن الحدود، واعتماد إجراءات استثنائية للحدّ من عمليات الاجتياز البري، وتكثيف الرقابة على الحدود البرية والفضاءات البحرية والمجال الجوي، وضبط العناصر المورّطة في تهريب البشر والاتجار بهم، فضلا عن تطوير القدرات واعتماد سياسة التصدّي لكلّ ما من شأنه المسّ بالسيادة الوطنية في مجال أمن الحدود. كما اعتبر  أن الهدف من هذه المقاربة الأمنية هو تغيير الاعتقاد السائد بأنّ الوصول للفضاء الأوروبي عبر تونس سهل.

وأشار من جهة أخرى الى خصوصية المقاربة الإنسانية التي تعتمدها القوات الأمنية والتي ترتكز على الممارسات الفضلى في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين عبر مدّ يد المساعدة ومحاولة نجدة المهاجرين والحفاظ على الأرواح البشرية، مبينا أنّه تمّ إحداث مراكز للتكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود تعنى بتكوين القوات الأمنية في مجال الممارسات الفضلى الواجب اعتمادها في إطار احترام حقوق الانسان والاطر القانونية والاتفاقيات الدولية.

كما استعرض أهم النتائج المتحصل عليها بعد اعتماد المقاربة الأمنية والإنسانية وبعد القيام بمجهودات وإجراءات استثنائية للتقليص من عدد المهاجرين العابرين إلى الفضاء الأوروبي عبر بلادنا من  97667 سنة 2023 الى 19245 سنة 2024 أي بمعدل 80 بالمائة.  وأشار الى عدم تنامي عدد المهاجرين الموجودين على التراب الوطني والمقدّر عددهم ب 20 ألف .

 وأكّد أن عدد الوافدين على الحدود البرية انخفض الى 1839 خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024، كما ارتفع عدد الراغبين في العودة الطوعية خلال سنة 2024.

وأشار في نهاية العرض الى بعض الصعوبات التي تعرقل العمل الأمني في بعض الأحيان لا سيما امتداد الشريط الساحلي الممتد على  2200 كلم تطل على البحر الأبيض المتوسط، وطول الحدود البرية التونسية مع غرب الجزائر وشرق ليبيا، إلى جانب نقص الموارد البشرية والصعوبات اللوجستية وعدم ملاءمة بعض التشريعات التي تعنى بمكافحة الظاهرة .


وقدّمت السيدة أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة مداخلة حول الهجرة غير النظاميّة وأسبابها ومختلف أبعادها. وتطرّقت إلى تطوّر الظاهرة في العالم، مستعرضة مؤشرات تواصل ارتفاعها المتمثلة في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم، ونسب الفقر المرتفعة في افريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب  التغيّرات المناخية. وأشارت في معرض حديثها عن مخاطر هذه الهجرة إلى موت وفقدان أكثر من 71 ألف شخص في مختلف المسارات حول العالم.

كما استعرضت تطوّر عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى أوروبا الذي بلغ ذروته في سنة 2011 ثمّ تراجع في السنوات الموالية ليعود الى الارتفاع تدريجيا منذ 2020 ، وليبلغ 18512 سنة 2022. كما تطرّقت إلى الأشكال الجديدة للهجرة غير النظاميّة من تونس كهجرة العائلات والأطفال غير المصحوبين، وأفادت بأن عدد الأطفال غير المصحوبين الذين وصلوا من تونس إلى ايطاليا بلغ 1789 إلى حدود 31 ديسمبر 2024 وذلك حسب وزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية. 

 ثم تطرّقت إلى آثار الهجرة في وجهتي المغادرة والوافدة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وبيّنت أن 36.4% من العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى تونس هم أفارقة جنوب الصحراء، و يتمركزون في مدن تونس الكبرى وعلى طول الشريط الساحلي، وأضافت أنّ عددهم تضاعف من 7 آلاف إلى 21 ألف بين 2014 و2020. 

وعلى صعيد البعد السياسي للظاهرة، أكّدت موقف تونس الرافض لأن تكون مستقرّا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين.

وقدّمت في نهاية مداخلتها عددا من المقترحات أبرزها ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الديبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الآجال، وضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا والذي سيتواصل في المرحلة القادمة في تونس لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية بصفة جماعية ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية، والحرص على تطوير التعاون مع البلدان الإفريقية. 


وأشار السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، قبل فسح المجال للنقاش العام ، إلى جهود الوظيفة التنفيذية بخصوص الهجرة غير النظاميّة الوافدة. كما أبرز مجال تدخّل مجلس نواب الشعب على المستويات التشريعيّة والديبلوماسية والرقابيّة، مؤكدا الحرص على دراسة سبل الحضور  في التظاهرات الإقليمية والدولية لمعاضدة جهود الديبلوماسية الرسمية في مجال الهجرة غير النظامية الوافدة، لا سيما وأنها مسألة حساسة تستدعي الكثير من الحكمة، بالنظر الى  تبعاتها سواء على دولتنا أو على أمن التونسيين في الخارج. 

وبخصوص الجانب التشريعي، أكّد رئيس المجلس ضرورة أن تكون النصوص القانونية ذات طابع شمولي ولا تقتصر على فئة معينة. 


وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه أكّد النواب ضرورة العمل على سدّ أيّة ثغرات على الحدود لوقف تواصل توافد المهاجرين غير النظاميين. وشدّدوا على ضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجابهة هذه الظاهرة. وأبرز  عدد من المتدخّلين أهميّة المقاربة الديبلوماسيّة لاسيما في ظلّ محدوديّة نجاعة المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا ضرورة تدعيم التواصل مع دول إفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز الجهود الديبلوماسيّة الرسمّية، مشيرين إلى الجهود الفرديّة التي بذلها النواب التونسيون الأعضاء في البرلمان الإفريقي في مواجهة اتهام تونس بالعنصريّة. ودعوا وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التنسيق بين مجلس نواب الشعب ممثلا في رئيسه والمجموعة التونسية في البرلمان الافريقي. كما أبرزوا أهميّة تقييم العمل الديبلوماسي على الصعيد الافريقي وكذلك تعزيز التمثيل الديبلوماسي.

وأكّد النواب ضرورة تفعيل قمة تجمّع دول الساحل والصحراء للوصول إلى مقاربة اقليمية شاملة وفرض رؤية تونسية مشتركة مع دول الجنوب، على دول الاتحاد الأوروبي. وأبرزوا في هذا الصدد أهميّة العمل الاستباقي ومعالجة أسباب الظاهرة في الدول المصدّرة. كما تمّت الدعوة إلى التعامل مع المسألة، وطنيّا، بمقاربة أكثر تكامل وشموليّة تضمّ عديد الأطراف وتتطرّق إلى مختلف الأبعاد.

وتطرّق النواب إلى عديد التحدّيات المتعلّقة بتدفّق الهجرة غير النظاميّة من بلدان جنوب الصحراء خاصّة منها تردّي الوضع الأمني والاقتصادي في المناطق التي يتركّز بها المهاجرون، بالإضافة إلى هويّات واثباتات أطفال المهاجرين غير النظاميين. وتساءلوا حول استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الصدد، مشيرين إلى افتقار القوات الأمنيّة إلى المعدّات اللّوجستيّة في مناطق تركّز المهاجرين. 

وأكد عدد من النواب معاينتهم لرغبة عديد المهاجرين في العودة الطوعيّة، مشيرين الى غياب التوجيه والإرشاد بخصوص هذا الاجراء. ودعوا الجهات الرسميّة إلى التعامل مع عديد الحالات الانسانيّة.

وتطرّق النواب الى موضوع المهاجرين غير النظاميين التونسيين، متسائلين عن سياسات الدولة للحد من الهجرة، وعن خطوات وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بخصوص المفقودين، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة الداخليّة لإيقاف ما يعرف بقوارب الموت. كما أكّدوا ضرورة تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية من خلال إبرام اتفاقيات عادلة، والتعاون مع المجتمع المدني لتدعيم جهود التوعية.


وقد تفاعل الضيوف مع مداخلات النواب، حيث أشاروا الى وجود تطبيقة بصدد التطوير ستمكّن من تجويد المعطيات الاحصائيّة. كما تمّ تأكيد توفّر الآليات الحديثة لدى وزارة الداخلية للاستباق ما وراء الحدود. وتم التّأكيد على أن الحل العاجل يكمن في الترحيل.

وتم ّّالتشديد من ناحية أخرى على أنّ ملف المهاجرين التونسيين المفقودين يشغل وزارة الشؤون الخارجية التي تعمل امام ارتفاع اعدادهم على بحث أنجع السبل والآليات الكفيلة بحلحلة هذا الملف.

وبخصوص التغطية القنصلية للتونسيين في الخارج، بيّن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عمل الوزارة على تحسين أطر التعاون الثنائي مع نظرائها خاصة في فرنسا وألمانيا وايطاليا لتسوية وضعيات التونسيين هناك.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى