لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تتداول بخصوص برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية

لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تتداول بخصوص برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 20 جانفي 2025 خصّصتها لضبط برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية.
وأكّد النواب في بداية الجلسة أهمية المشمولات المناطة بعهدة اللجنة من حيث ارتباطها المباشر بواقع التونسيين وبأمنهم الغذائي والمائي. وأجمعوا على ضرورة تسريع نسق العمل سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي في ظل المصاعب التي يشهدها القطاع الفلاحي في تونس.
وخلال التطرّق للجانب التشريعي، تمّ استعراض مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والاتفاق على تحديد أولويات العمل بخصوصها. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع الوظيفة التنفيذية من أجل التسريع بمراجعة بعض النصوص القانونية القديمة التي تعرقل تطوير القطاع على غرار مجلة المياه ومجلة الغابات.
أما على مستوى العمل الرقابي، فقد أشار النواب إلى ضرورة العمل بالشراكة مع الوظيفة التنفيذية لبلورة حلول للإشكاليات التي تمر بها عدة قطاعات انتاجية مثل الأزمة التي تمر بها قطاعات زيت الزيتون والتمور والقوارص، والتفشي الراهن للأوبئة سواء الحيوانية على غرار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية والسل وداء الكلب، أو النباتية على غرار الحشرة القرمزية والأمراض المتفشية في أشجار الزيتون، إضافة الى الاشكاليات التي تعيشها المركبات الفلاحية الدولية، وغياب خارطة فلاحية للبلاد التونسية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية المتسارعة، فضلا عن بطء عمل صندوق الجوائح لتمكين الفلاحين من مستحقاتهم.
هذا وقررت اللجنة عقد جلسة يوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 لمواصلة ضبط رزنامة عمل للفترة القادمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى