أدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة واقع الرياضة وسبل النهوض بها، يوم الخميس 18 جويلية 2024، زيارة ميدانية الى ملعب مصطفى بن جنات بولاية المنستير، وعقد جلسة عمل بمقر الولاية مع المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير والسلط الجهوية والمحلية قصد تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الرياضة في الجهة.
كما عاينوا الوضعية السيئة للأرضية المعشبة لميدان الملعب، إضافة إلى إشكاليات في شبكة الكهرباء تستوجب التدخل الشامل.
كما شد انتباههم النقص الواضح في عدد الكراسي. وقد أفاد المشرفون على الملعب أن طاقة استيعابه تبلغ 10399 متفرج، داعين إلى ضرورة تركيز حوالي 8 آلاف كرسي مطابق للمواصفات.
ونبّه الفريق النيابي إلى الخطر الذي تمثّله الحواجز الحديدية الفاصلة بين المدارج على سلامة الجماهير الرياضية ورواد الملعب باعتبارها غير مثبتة بصفة جيّدة.
وخلال زيارة الملعب الفرعي لاحظ النواب غياب الإنارة، وضرورة إعادة تعشيب الارضية.
كما تمت الإشارة إلى توصيات الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم CAF بخصوص صلوحية الملعب والمتمثلة في ضرورة إحداث فضاء مشترك و تهيئة حجرات الملابس وتثبيت حوالي 8 آلاف مقعد طبقا للمواصفات، وإحداث فضاء للتمريض وتوفير الإنارة بالملعب الفرعي وإعادة تهيئة مضمار الملعب . وفي هذا الإطار شدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحلحلة الوضع.
ثم تحوّل النواب الى المسبح البلدي بالمنستير، حيث اطلعوا على مختلف فضاءاته وقاعاته، ودعوا إلى التدخل العاجل لصيانة سقف المسبح. كما زاروا القاعة الرياضية المغطاة وعاينوا ما فيها من شروخ واضحة بالأرضية.
واختتمت اللجنة الزيارة الميدانية بعقد جلسة عمل بمقر الولاية مع المعتمد الاوّل المكلف بتسيير شؤون ولاية المنستير بحضور عدد من الإطارات الجهوية، حيث أشاد بمجهود اللجنة في التنسيق مع السلط الجهوية لتكريس العمل التشاركي قصد تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الرياضة.
وأكّد أهمية الحفاظ على المنشآت الرياضية باعتبارها مكسبا وطنيا وعبر عن استعداده لمزيد التعاون قصد التوصّل إلى حلول لكافة الإشكاليات المطروحة على غرار ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية