عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 18 جويلية 2024 خصصتها لمواصلة مناقشة فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024).
هذا وتم التداول في بداية الجلسة بخصوص الإمكانيات المتاحة للنظر في كل من فصول مقترح القانون المعروض وفي مشروع القانون عدد 56 /2024 المتعلق بعطل الأمومة والأبوة. ثم استكملت اللجنة مناقشة فصول المقترح بالتعرض الى الفصول من 3 إلى 12 المتعلقة بتعريف المصطلحات القانونية المعتمدة والأحكام المتعلقة بالعقوبات والتأديب في حق المرأة العاملة طيلة فترة الحمل وعطل الأمومة والوالدية والمدد المخصصة لعطلة ما قبل الولادة ولإمكانية تمديدها وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على هذه الفصول