عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم 12 جويلية 2024، خصصتها للاستماع الى الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023
وافاد الوزير في بداية كلمته أن العمل الحكومي يتسم بالتناغم والتجاوب والتعاون مع الوظيفة التشريعية بهدف مراجعة المنظومة التشريعية خاصة منها النصوص التي فقدت جدواها مؤكدا في هذا المجال على ضرورة صياغة نصوص مستجيبة للواقع وقابلة للتطبيق بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة في الارتقاء بالشأن الثقافي وضمان كرامة الفنان مبينا انفتاح الوزارة على جميع ملاحظات و اقتراحات النواب كما اوضح الوزير في هذا المجال ان الوزارة بصدد العمل على اعداد مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية،
وقدمت المديرة العامة للشؤون القانونية بالوزارة عرضا الكترونيا تضمن ملاحظات حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023 ومشروع القانون الذي تشتغل عليه الوزارة حاليا.
وحول مقترح القانون أفاد رئيس اللجنة أن اللجنة تقدمت في دراسة المقترح أشواطا هامة وقد استمعت الى ممثلي مختلف الشرائح الفنية واغلب الهياكل المهنية في المجال والى خبراء في الشأن القانوني الثقافي وهي منفتحة على كل المقترحات الواردة من جميع الجهات خاصة منها سلطة الاشراف بهدف ضمان صياغة جيدة ترضي كل الأطراف.
كما اكد أن المقترح المتعلق بالفنان والمهن الفنية كان محل جدل طيلة سنوات طويلة وانه قد حان الوقت للحسم فيه والمضي قدما نحو المصادقة عليه خاصة وان المناخ العام يشجع على ذلك وان مقترح القانون في مراحل مناقشته النهائية وان اللجنة ستفصل في شأن صياغة تقريرها النهائي واحالته الى مكتب المجلس في اقرب وقت حتى تتم برمجة جلسة عامة في شأنه.