عقدت لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة المالية والميزانية اليوم الخميس 11 جويلية 2024 جلسة عمل مع خبراء وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثلين مكتب المنظمة بتونس.
وقد تناولت هذه الجلسة موضوع دور البيانات في صناعة القرارات وموضوع مكافحة التدخين، وترأسها السيد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة والسيد عصام شوشان رئيس لجنة المالية، وحضرها السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والدكتور رمزي الوحيشي ممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، والسيد Henrik Axelson مستشار النظم الصحية، والدكتورة هالة بن مسمية رئيسة برامج تعزيز النظام الصحي بمكتب تونس. كما حضر اللّقاء الدكتور Rashidian Arash ممثل عن قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والدكتورة Mehrnaz Kheirandish ممثّلة قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والدكتور Pavel Ursu، مدير بالمنظمة بجنيف. وشارك في اللّقاء عدد من النواب أعضاء اللّجنتين المذكورتين.
وافتتح اللقاء السيد عزالدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، الذي ثمّن علاقة التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومجلس نواب الشعب.
ورحّب رئيسا لجنتي الصحة والماليّة بوفد المنظمة مثمنين الدور الذي تضطلع في مختلف الأزمات الصحية. كما تمّ التطرق إلى مجالات تدخل المجلس في علاقة بمكافحة التدخين، والى معضلة هجرة الأطباء والاطارات شبه الطبيّة وتأثيره على القطاع.
من جهته بيّن الدكتور رمزي الوحيشي الممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، أهمیّة دور البيانات فى بناء السياسات، وكيفية استغلال الأرقام والمعطيات بالشكل الأمثل لاتخاذ القرارات. كما أشار الى الزيارة التي سيؤديها رئيس منظمة الصحة العالمية قريبا لبلادنا.
وأشار في ما يتعلق بمعضلة هجرة الكفاءات، إلى ضرورة العمل على وضع منظومة ترضي جميع الأطراف وتحمي حقوق مهنيي الصحة.
وأبرز أعضاء الوفد استعداد المنظمة للتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب، باعتبارهم ممثلين لمختلف الفئات والجهات، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات للنهوض بالتشريعات في علاقة بالمجال الصحّي. كما أكدوا أهمية حشد الجهود وتعزيز الحوار بين الباحثين وصنّاع القرار لتحديد الأهداف استنادا إلى بيانات صحيحة وواقعيّة.
من جهتهم تطرق عدد من النواب الى تراجع مستوى المنظومة الصحية في تونس، وضعف آداء منظمة الصحة العالمية لا سيما في مجال التكوين والتأطير. كما أشاروا الى عدم تطابق الخطاب الذي تقدّمه المنظمات العالمية مع الواقع، داعين إلى التواصل المباشر مع أهل الميدان للاطلاع على حقيقة الوضع والتخلّي عن الشعارات. كما تطرقوا إلى غياب المنظومات الوقائية وعدم تدخل المنظمة في هذا المجال.
وأشار النواب من جهة أخرى الى ما اعتبروه تقصيرا لمنظمة الصحة العالمية في أداء التزاماتها تجاه الوضع الصحي في فلسطين لاسيما فى قطاع غزة في ظل تواصل العدوان الصهيوني الذي يتعرّض له القطاع .
كما عبّر رئيس لجنة الصحة عن استيائه من محتوى بيان منظمة الصحة العالمية في علاقة بالعدوان على غزّة والذي اعتبرت فيه المنظمة مستشفيات قطاع غزة أوكارا للإرهاب.
وفي جانب آخر من هذا اللقاء، قدمت السيدة ألفة السعيدي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، عرضا حول مكافحة التدخين في تونس "الواقع والتحديات"، قدمت خلاله عديد الأرقام والمؤشرات فى علاقة بهذه الظاهرة. حيث بيّنت أن نسبة المدخنين في تونس تمثّل 25%، وأنّ نسبة المدخنين من الشباب هي 15%، كما أفادت بأنّ متوسّط السنّ لتعاطي أوّل سيجارة أصبح سبع سنوات وفق آخر الدراسات. وبيّنت أن واحدة من كلّ خمس حالات وفاة بسبب التدخين، وأنّ خمس حالات الوفاة بسبب التدخين تعود إلى التدخين السلبي. هذا
وأفادت بأن السجائر الالكترونيّة منتشرة بشكل كبير جدّا بين الشباب حيث تبلغ نسبة مدخّنيها من هذه الفئة 17%، مؤكّدة أنه منتوج تبغ ولا يعدّ وسيلة للإقلاع عن التدخين. كما تطرّقت إلى الخسائر الاقتصاديّة التي يتسبّب فيها التدخين، حيث تكلّف الأمراض المرتبطة بالتبغ في تونس ملياري دينار سنويا.
هذا وأشارت إلى الهنات الموجودة في التشريعات التونسيّة في علاقة بهذه المسألة، ولاسيما في ما يتعلق بمنع بيع التبغ للقصّر. وقدّمت مقترحات المنظمة على الصعيد التشريعي، على غرار منع البيع للقصّر والترفيع في الضرائب.
وتفاعل النواب الحاضرون مع العرض الذي تمّ تقديمه مؤكّدين الإجماع على خطورة ظاهرة التدخين وضرورة وضع الآليات الكفيلة بالحدّ منها، وخاصّة حماية الناشئة من هذه المعضلة. كما أكّدوا أهميّة الرياضة كبديل داعين الى مزيد الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسيّة لاسيما في المناطق الداخليّة.
وأبرزوا أهميّة العمل الميداني وضرورة تظافر الجهود باعتبارها مسؤوليّة جماعيّة. هذا وتمّت الاشارة إلى التجاوزات الحاصلة في علاقة برخص بيع التبغ ومسألة الاحتكار وما تستوجبه من تدخّل تشريعي