عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 10 جويلية 2024، اطلعت خلالها على التقرير الكتابي الوارد عليها من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. والذي طلبته اللجنة في جلستها المنعقدة يوم 11 جوان 2024 المخصصة للاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبعد التداول بخصوص محتوى هذا التقرير التكميلي ، قررت اللجنة طلب الاستماع إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط لتقديم توضيحات حول مآل القرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 120 مليون دولار وعلى تطور المراحل النهائية المتعلقة بإمضاء الاتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون أورو التي هي في طور المرحلة النهائية للإمضاءcez à écrire ici ...