لجنة التربية والتكوين المهني تواصل النظر في مقترح قانون المتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص
لجنة التربية والتكوين المهني تواصل النظر في مقترح قانون المتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 30 ماي 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وبعد التداول ارتأت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها حول مقترح هذا القانون إلى حين التوصّل بالمقترحات الكتابية لكل من عمادة المهندسين التونسيين ومجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية.