عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة اليوم الخميس 23 ماي 2024، للاستماع إلى رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، والى كاتب عام الجامعة العامة للثقافة والى خبير في التشريعات الثقافية، حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 55/2023.
وفي تدخله اوضح الخبير في التشريعات الثقافية ان اعداد مقترح القانون قد مرّ بعديد المراحل وقد عرف عديد الاطوار غير ان عدم الاستقرار الحكومي كان سببا في السابق في عدم المصادقة عليه واعتماده .وأكّد ان الفرصة اليوم سانحة لتمريره وذلك بالنظر الى المشاركة الواسعة التي عرفها في مراحل انجازه الأولى والى منهجية إعداده إضافة الى ريادية عديد الاحكام المضمنة في علاقة بعديد التشريعات المقارنة، إضافة الى تماهيه مع المبادئ والقواعد المتعلقة بالفنان والمعتمدة على المستوى الدولي.
من جهته، اكد رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ان مقترح القانون المعروض يحظى بمباركة وقبول جانب هام من مكونات الساحة الفنية بصفة عامة وذلك نظرا الى أهمية المسار الذي تم اعتماده في صياغة التصورات العامة . كما اكد وجوب الإسراع بالمصادقة عليه استجابة للانتظارات الطموحة لعموم الفنانين بمختلف اختصاصاتهم
وفي مداخلته أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة ان مقترح القانون يطرح بصفة ملحة بسبب التهميش والفوضى التي يعرفها القطاع وحجم التجاوزات المسجلة ويهدف الى تنظيمه لما يمثله قطاع الفن من أهمية في حياة الشعوب .وأبرز أعضاء اللجنة في تدخلاتهم أهمية مقترح القانون والانعكاسات الإيجابية المنتظرة على الفنّان التونسي بصفة خاصة وعلى القطاع الفنّي بصفة عامة. كما أكدّوا حرص اللجنة على انهاء النظر فيه لعرضه على الجلسة العامة.
كما عبّروا عن التزامهم المطلق بعملية الإصلاح التشريعي الشامل خاصة في بعده الثقافي والفني. وشدّدوا على ضرورة تسريع النظر في دراسة مقترح القانون المعروض خاصة بعد ان اتضح انه يحظى بمقبولية واسعة وبأنه يمثل مطلبا ملحا للفنانين من مختلف الشرائح والفئات الفنية
و أشاروا إلى أهمية الأخذ بالاعتبار لما يشهده العالم من تطور تكنولوجي ومن ذكاء اصطناعي، إضافة الى وجوب تعميق النظر في تأطير عديد الاختصاصات الأخرى من تقنيين واداريين والمهن الفنية المستحدثة على غرار صانعي المحتوى بمختلف اصنافهم وذلك ضمانا لشمولية المبادرة