أدى وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة برئاسة السيد عزيز بن الأخضر رئيس اللجنة، وبمشاركة مساعد الرئيس المكلفة بالإعلام والإتصال، ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، بعد ظهر اليوم الخميس 09 ماي 2024 زيارة ميدانية الى ميناء حلق الوادي للوقوف على ظروف العمل به والاطلاع على الاستعدادات للعودة الى أرض الوطن بمناسبة العطلة الصيفية، والتعرف على الإشكاليات التي تواجهها الجالية التونسية بالمهجر عند قدومها الى تونس، وعلى ظروف استقبال مختلف الوافدين على بلادنا.
وكان في استقبال النواب عدد من الإطارات السامية بديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للملاحة ومكتب الديوانة بحلق الوادي وشرطة الحدود والاجانب.
وعاين اعضاء الوفد رسو الباخرة "تانيت" ونزول العربات وواكبوا إجراءات الاستقبال ومرور السيارات عبر جهاز السكانار. كما اطلعو على مختلف إجراءات التفتيش الديواني بمستوياتها الثلاث وهي التفتيش السريع، والتفتيش الخفيف، والتفتيش الدقيق الذي يهم السيارات الثقيلة ويتم بواسطة جهاز السكانار والكلاب البوليسية عند الاقتضاء.
وتم التداول حول عدد من الاشكالات التي يواجهها الأعوان بالميناء ومنها قلة الموارد البشرية وصعوبة ظروف العمل.
وقد جدّد الوفد تأكيده على مواصلة السعي للتنسيق مع كل الأطراف المعنية قصد تذليل كل العقبات أمام المسافرين العائدين الى أرض الوطن.
كما نوه النواب بالمجهودات المبذولة من قبل الإطارات العاملة بالميناء للتصدي لكل ما من شأنه ان يهدد الامن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقد تمكن الوفد البرلماني خلال هذه الزيارة الميدانية من الاتصال المباشر بالمواطنين والانصات اليهم، والتعرف على مشاغلهم وعلى مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يلاقونها عند حلولهم بأرض الوطن.