عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 للمصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية.
وبيّن ممثلو الوزارة أنه يستحسن المحافظة على عبارة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين دون إقصاء وهي فئات تابعة للاقتصاد المنظم وليس بإمكانها النفاذ للتمويل. وأفادوا أنه تم الاستئناس بالتعاريف المعتمدة دوليا. وأكّدوا أنه لن يتم تمويل المؤسسات على حساب الفئات المهمشة. وتم التصويت على الفصل الاول معدلا.
وخلال مناقشة الفصل الثاني، اقترح النواب تعديل مصطلح الإدماج المالي بإضافة عبارة "مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين "وتم إرجاء التصويت على الفصل في جلسة قادمة