أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على اليوم الحواري البرلماني الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس، والسيد طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الأشغال أن هذا اللقاء الحواري يأتي تجسيما لقرار مكتب المجلس بتاريخ 18 أفريل 2024، والذي يندرج في نطاق السعي الى تحسين العمل البرلماني وتجويده من حيث النظر في مشاريع ومقترحات القوانين. وأكد أهمية المسألة بالنسبة إلى صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، مبيّنا أن مثل هذه اللقاءات تقوم على تنظيم حوار داخلي بين النواب لمزيد الاطّلاع على فلسفة المبادرات التشريعية ومكوّناتها وأهدافها، والتمكّن منها ومن كل جزئياتها قبل مناقشتها في الجلسة العامة.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على الحرص على استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني عبر مزيد التحسين والتطوير، مؤكّدا أن المجلس قطع خطوات في هذا الاتجاه وأعطى صورة ناصعة على عمله بمساهمة كل النواب وبمساندة من الإدارة البرلمانية.
وتطرق رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى ما ينتظر الوظيفة التشريعية من عمل في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي انتظار عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين، مؤكّدا الاستعداد لمناقشته وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق نجاح الوظيفة التشريعية على أساس التناغم بين المجلسين والعمل المشترك من أجل المصلحة العليا للوطن.
وتولّى مقرر لجنة العلاقات الخارجيّة والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تقديم مشروع القانون وتلاوة وثيقة شرح الأسباب المصاحبة له، كما قدّم عرضا عن تقرير اللّجنة بشأنه. وبيّن أن مشروع القانون موضوع اللّقاء يتعلّق بتعديل الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو توسيع مجال تدخّل البنك الجغرافي ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح أن تونس عضو في البنك منذ 2011، وأنّ مصادقة الدول الأعضاء على توسيع مجال تدخّله إجراء ضروري لدخول هذا التعديل حيز النفاذ.
وطرح النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات تعلّقت بخصوصيات مشروع هذا القانون، وبمدى تأثير تعديل الاتفاقية على الجانب التونسي، وبوجود استثمارات جديدة من عدمه. كما تطرّقوا إلى علاقة الاتفاقية بسياسة تونس الخارجيّة، وتمّت الإشارة الى أن الغاية من توسيع مجال تدخّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء هي الاستثمار في هذه البلدان لدفع التنمية والحدّ من تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.
وأثار المتدخّلون من جهة أخرى مواضيع تتصل باستفادة تونس من انخراطها في هذه الاتفاقية من خلال المشاريع التي تنجز بمقتضاها والمتعلقة خاصة بالبنية التحتيّة. كما بيّنوا أن مصلحة تونس تقتضي المصادقة على التعديل نظرا لما تشهده من تدفّق للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها منطقة عبور.