عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الخميس 18 أفريل 2024 استمعت خلالها إلى مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وأفاد المدير العام أن المرسوم 117 لسنة 2011 أحدث سلطة رقابة التمويل الصغير في شكل هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية وتتركب من إدارة عامة ومجلس إدارة يضم عديد الأطراف على غرار وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للتأمين والقضاء العدلي والإداري والمجلس الوطني للمحاسبة. وبيّن أن المرسوم حدّد مهامها بتكليفها بمراقبة مؤسسات التمويل الصغير وضبط المخالفات والعقوبات الإدارية والخطايا وتسليط العقوبات التأديبية والاحالة للقضاء.
وأفاد أنّ هذه السلطة تتولى مراقبة إجراءات استخلاص الديون من الحرفاء وتتدخّل في حالة ثبوت تجاوزات أو نقائص من مؤسسات التمويل وتعمل على وضع حدّ لها. وأضاف أن قطاع التمويل الصغير يضم حوالي 270 جمعية مختصة في هذا الشأن إضافة إلى 7 شركات خفية الاسم، ويبلغ عدد الحرفاء النشيطين لمؤسسات التمويل الصغير 750 ألف.
وأكّد أن الجمعيات والشركات المعنية بالتمويل الصغير مطالبة بإعلام الحرفاء بشروط التمويل والتنصيص عليها في العقد خاصة فيما يتعلّق بنسب الفائدة الإسمية السنوية وبقية المصاريف المتعلّقة بالعمولات وكلفة التمويل وجداول السداد.
كما بيّن أن سلطة رقابة التمويل الصغير تبتّ في الشكاوى المقدّمة من قبل الحرفاء سواء تعلّق الامر بعدم التكوين أو التأطير أو تقديم المساعدة الفنية أو تقصير أو غير ذلك. وتمارس رقابتها على عين المكان بالتوجّه لفروع الشركات داخل الجمهورية حيث تجري رقابة ميدانية.
وتعرّض الى بعض الإشكاليات التي تعيشها سلطة التمويل الصغير على غرار التعامل مع عدول التنفيذ والمحامين في حالة تقديم شكايات بسبب عدم استخلاص القروض، مبيّنا أنها تعمل على تطوير منظومة لتلقي الشكاوى عن بعد بما يخفّف على الحريف عبء التنقل إلى العاصمة.
وأكّد النواب خلال النقاش أهمية دور جمعيات وشركات التمويل الصغير في تحقيق الإنماء الاقتصادي بحكم ارتباطها بتمويل الفئات المنخرطة في حلقات إنتاجية. وتساءلوا عن إمكانية وجود مقترح للهيئة يمكّن من تخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض، وعن اقتراحاتها بخصوص مشروع القانون لمزيد دفع الإدماج المالي. وعبّر البعض عن التخوّفات من الجمعيات التي يقع تمويلها من الخارج وعلاقاتها بالإرهاب وغسيل الأموال.
وبيّن المدير العام أن منحى نسب الفائدة الموظفة على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في انخفاض مستمر، وهي مرتبطة بنسب الفائدة التي تستخلصها هذه المؤسّسات عند الاقتراض من الداخل أو الخارج.
وأفاد أن تدخلات الهيئة لا تقتصر على تنظيم القطاع وتسليط العقوبات، بل تشمل أيضا مراقبة التجاوزات التي يمكن أن ترتبط بتبييض الأموال أو بتمويل الإرهاب من خلال مراقبة قاعدة البيانات المتوفّرة، إضافة إلى مجابهة تجارة القروض في القطاع الموازي. وأضاف أن الجمعيات والشركات تسترشد لدى سلطة رقابة التمويل الصغير قبل الموافقة على القرض للحريف، علما بأن كل القروض يقع تسجيلها في مركزية المخاطر لدى البنك المركزي.
وأضاف أن المؤسسة تطلب كل المعطيات المتعلّقة بالحرفاء قصد متابعة تأثير هذه المنظومة في المستقبل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات المعنية. وأكّد أن تغيير سلطة الإشراف على هذا القطاع لتصبح لدى البنك المركزي لا يجب أن يضعف من سرعة تدخّل وخبرة سلطة رقابة التمويل الصغير