عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الخميس 18 أفريل 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الجمعيات.
واستعرض ممثّلو البنك المركزي التونسي أهمّ صلاحيات هذه المؤسسة، المتمثّلة أساسا في ضبط السياسة النقدية وتطبيقها والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي. كما استعرضوا مهام اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يتمثّل دورها أساسا في تلقّي التصاريح بالشبهة والإحالة على النيابة العمومية في صورة تأكّد الشبهة والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة.
وأوضح المتدخّلون أنه بالإضافة إلى الجمعيات التي تعمل بنزاهة، توجد بعض المخاطر المطروحة بالنسبة لجمعيات أخرى لا تتعلّق فقط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل كذلك بأخطاء التصرّف والتلاعب بالأموال والفساد المالي.
وارتكز النقاش بالأساس على الرقابة للتمويل الأجنبي للجمعيات، في علاقة بالأطراف التي تقوم بتمويل الجمعيات من الخارج وطريقة التصرّف فيه وكيفية مراقبتها.
وأوضح ممثلو البنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية أن دور البنك المركزي في هذا الإطار يقتصر بالخصوص على تجميع المعطيات التي لها علاقة مباشرة بمهامه وذلك طبقا للقانون عدد 35 لسنة 2016 المنظّم له، وأضافوا أن الرقابة على تمويل الجمعيات لا تندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي المنصوص عليها بالقانون المنظّم له، وعليه فإنه لا يمكن للحسابات المصرفية للجمعيات أن تكون خاضعة بالكامل لرقابة البنك المركزي. وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة تفادي تشتيت الرقابة لضمان نجاعتها. وأضافوا أنه يتعيّن التفريق بين الواجبات المحمولة على البنوك ودور البنك المركزي كسلطة رقابية وتعديلية، مؤكّدين ضرورة أن يقوم الخبير المحاسب بدوره الأساسي في الرقابة في مرحلة أولى.
وفي نهاية أشغالها قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون واجراء جملة من جلسات الاستماع في شأنه لتعميق النقاش حوله