عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن البنك التونسي للتضامن وممثلين عن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاقصاء المالي.
وفي بداية الجلسة، قدّم المدير العام للبنك التونسي للتضامن عرضا عن نشاط البنك، موضّحا أنه يمثل آلية أساسية من اليات تأمين اضطلاع الدولة بدورها الاجتماعي وهو ما يفسّر أن البنك يمارس نشاطين رئيسيين يتمثل الأول في تمويل المشاريع الصغرى بسقف يصل إلى حدود 200 ألف دينار لأصحاب الشهادات العليا و150 ألف دينار للأصناف المهنية. ويرتفع إلى حدود 300 ألف دينار بالنسبة إلى مؤسسات الاقتصاد التضامني والشركات الاهلية. ويتمثل النشاط الثاني في تكليف البنك بتمويل جمعيات التمويل الصغير.
وأضاف أن للبنك 28 فرعا موزعا على كامل تراب الجمهورية ما يعني القرب من المواطن لكن لا يخصص له الا 100 مليون دينار، وهو ما يلبي ثلث حاجيات التمويل الصغير. وأضاف ان البنك يمول جمعيات القروض الصغيرة من خلال وضع خط تمويل لفائدتها بنسبة عمولة لا تتجاوز 02 % تصرف لفائدة خزينة الدولة. وأوضح أنه أسند سنة 2023 قروضا بقيمة 377 مليون دينار انتفعت بها عديد الشرائح الاجتماعية، وشملت قرابة 57 ألف عائلة وهي قروض تمنح دون ضمان مادي أو عيني أو كفالة وهو ما ينفي وجود اقصاء.
وأفاد أن نسبة الادماج المالي في تونس تمثل 27 % وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بعض البلدان الأخرى حيث تصل في الجزائر إلى 50 % وتفوت في بلدان أخرى 180 %.
وبخصوص عنوان مشروع القانون اعتبر أن تسمية "الادماج المالي" تؤدي المعنى أكثر من "مكافحة الاقصاء"، واقترح أن يقع تسقيف الفائض المشط للقروض الصغرى ومتناهية الصغر.
واقترح إضافة فصل لمشروع القانون لإيجاد آلية تمكّن من حلّ الإشكاليات التي تعاني منها الجمعيات التنموية المهنية مع الحرص على المحافظة على الطابع الجهوي لتكون الواجهة الرئيسية أساسا الفئات الهشّة. كما اقترح التنصيص صراحة صلب المشروع على تسقيف نسبة الفائدة بالنسبة للقروض التي تسندها مؤسسات التمويل الصغير.
وبيّن ممثلو الجمعية المهنية للتمويل الصغير أن الجمعيات وشركات التمويل الصغير هي مؤسسات خفية الاسم تضطلع بدور أساسي في منح القروض للمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى في حدود 3 آلاف دينار مع سقف أقصى لا يتجاوز 40 ألف دينار، ومن مهامها الأساسية المساهمة في بعث المشاريع أو توسعتها. وأكّدوا أن ارتفاع نسبة الفائدة يعود الى أن هذه الشركات تقترض من البنوك من الداخل ومن الخارج بنسب الفائدة المتداولة في الأسواق وتقوم بإعادة الإقراض.
واعتبر النواب أن نسب الفائدة الموظفة على القروض الصغرى تسببت في تعميق الاقصاء المالي خاصة بالنسبة لصغار الحرفيين. واستوضحوا حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها لتخفيف كلفة الاقراض دون إثقال كاهل الدولة. وأكدوا ضرورة مزيد تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي بهدف تعزيز الادماج المالي وتمكين الفئات محدودة الدخل غير القادرة على الحصول على التمويلات من البنوك من التمويل، وتعميم الرقمنة والدفع الالكتروني عبر الهاتف الجوّال بما يرفع من نسبة الادماج المالي