استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر باردو، رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية، مرفوقة بأمين المال السيد غسان ودرني، والكاتب العام السيد مجدي رزيق، وأمين المال المساعد السيد طارق بن عبد القادر، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
كما أعرب أعضاء الوفد عن قلق المهندسين المعماريين من عدم تفعيل بعض النصوص القانونيّة المتّصلة بمهنتهم وعدم ادخال التنقيحات اللّازمة على القانون المنظم لها، الصادر منذ سنة 1974، باعتبارها واحدة من سبع مهن منظمة بقوانين.
هذا وعبروا عن استيائهم مما اعتبروه اقصاء لدور المهندس المعماري وما له من تداعيات على مسار المهنة وعلى المشهد المعماري، على غرار تغييب المهندس المعماري في عضويّة لجان اسناد رخص البناء في أغلب البلديات. كما دعوا الى مراجعة السماح بالبناء دون الاستعانة بخدماته في ما يتعلق بالمساحات التي لا تتجاوز 80 متر مربع نظرا للتجاوزات والمخاتلات التي تحدث في مرحلة البناء، و لأثرها البليغ على تداعي أمثلة التهيئة العمرانيّة.
وفي نفس السياق، تطرق الضيوف الى منظومة visa وهي عبارة عن بوابة الكترونية لتنظيم المهنة وتعمل على تحيين مختلف المعطيات المتعلقة بالواقع المعماري في البلاد ودعوا الانضباط والالتزام بهذه التطبيقية كما استحضر الضيوف جدية وشفافية المنظومة الالكترونية "رخصتي" التي تعنى بإسناد رخص البناء، موضحين أن الهيئة وضعت هذه المنظومة التي كانت مفعّلة على امتداد أربع سنوات ليتمّ مؤخرا ايقافها. وتساءل الضيوف عن أسباب ايقافها، خاصة أنها تضمن الشفافيّة وتساهم في تقليص الآجال وتمكن المواطن من متابعة مسار طلبه.
وطرح الضيوف عددا من المشاغل الأخرى خاصة منها الصعوبات المتعلقة بتنقيح أمثلة التهيئة العمرانية معتبرين إياها غير مواكبة للواقع بما افضى للتشوّه العمراني وشيوع البناء فوضوي. وفي سياق متّصل اشار الضيوف الى عدم وجود أي مستجدات بخصوص مساعي تنقيح مجلة التهيئة العمرانية، مبينين أنهم قد سبق وقدّموا مقترحاتهم في هذا الشأن. كما أشاروا الى غياب الرقابة البعدية، في علاقة برخص البناء، داعين الى تفعيل شهادة المطابقة.
وتطرّق الضيوف، من جهة أخرى، الى تكوين المهندسين المعماريين في التعليم العالي الخاص وما يشوبه من تجاوزات على غرار اقصاء هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وعدم مدّها بقوائم الطلبة الجدد للاطلاع على مستوياتهم العلميّة وعدم تشريكها فيما يتعلّق بهيئة التدريس ومتابعة المناهج وتغييبها عن مناقشة مشاريع التخرج رغم وجود اتفاقيات مسبقة تنظم العلاقة مع الهيئة . مشيرين الى تأثير ذلك على مستوى التكوين وبالتالي على القطاع ككلّ.
كما أثار الضيوف مسألة اسناد صفة مهندس لغير مستحقيها والمتخرجين من اختصاصات أخرى، بما يثير اللّبس لدى المواطن ويهدّد حقوقه فوحدهم المهندسون المعماريون يتحمّلون المسؤوليّة المدنيّة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته دعم المجلس لحقوق المهندسين المعماريين ومطالبهم. وأشار الى انفتاح المجلس على مقترحات الهيئة في الجانب التشريعي داعيا الضيوف الى تقديم مقترحات تشريعيّة وعرضها على البرلمان ومن ثمّ مناقشتها على مستوى اللّجنة البرلمانيّة المعنية التي ستستقبل ممثلي الهيئة.
كما أوضح، أن الصلاحيات الرقابية للمجلس تخوّل له طرح مختلف مشاغل القطاع في إطار يوم دراسيّ تنظمه الأكاديميّة البرلمانيّة بحضور مختلف الأطراف المتداخلة بما من شأنه أن يساهم في تكوين استراتيجية واضحة المعالم لتجاوز مختلف الصعوبات