عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الأربعاء 28 فيفري 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جمعية ذاكرة ومباني، وجمعية صيانة مدينة تونس، واللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع، وذلك حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو جمعية صيانة مدينة تونس مقترحاتهم التي تمثّلت أساسا في ضرورة أن تتم المعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل لجنة فنّية تتركب من أشخاص ذوي خبرة على غرار مهندسين معمارين ممثلين عن وزارة التجهيز، ومعهد التراث، وجمعية صيانة مدينة تونس، إضافة إلى مهندس مدني ممثل عن بلدية تونس، ومهندس مدني ممثّل عن الحماية المدنية، وإطار ممثّل عن الوزارة المكلفة بالثقافة. وأكّدوا ضرورة تشريك السلط المحلية في هذه اللجنة بغاية تسهيل عملية المعاينة.
كما أكّدوا ضرورة التمديد في الآجال المتعلقة بعملية المعاينة لضمان تدقيق نتائج التشخيص. وتعرّضوا الى ضعف إمكانيات البلديات في تنفيذ ما هو مناط بعهدتها حسب مشروع هذا القانون.
من جهتهم، أكّد ممثلو اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع ضرورة تحديد مجالات تدخّل مشروع هذا القانون، ووجوب تطابق المفاهيم والألفاظ المستعملة فيه مع التشريعات والنصوص والاستعمالات ذات العلاقة على غرار استعمال عبارة "التهذيب" عوض عبارة "الترميم" بــــاعتبار أنّ عملية التهذيب هي أشمل.
وشدّدوا على أن لا يكون الخبير العدلي الذي تولّى عملية المعاينة هو الذي يشرف على أشغال التهذيب، تفاديا للإشكاليات المتعلقة بتداخل المصالح. وأضافوا أنّه يجب إدراج فصول تضمن حقوق الطعن والتقاضي في مشروع هذا القانون.
وفي ختام تدخلهم، شدّدوا على أهمية أن لا يرتكز مشروع هذا القانون على التعجيل بالهدم بل على الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تدهور المباني التي تنذر بالسقوط ووضع الآليات الناجعة للتدخل الوقائي لتداركها حسب أطر قانونية ملائمة . كما أشاروا الى ضرورة التنصيص على كيفية تمويل عملية التهذيب والإجراءات المتصلة بها وذلك لصيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية وادماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأشار ممثلو جمعية "مباني وذاكرات" الى ضرورة مزيد توضيح الرؤية العامة لمشروع هذا القانون والتي تتمثّل في المحافظة على البنايات المتداعية للسقوط ذات القيمة التاريخية او المعمارية. واعتبروا أنّ أغلب هذه البنايات تتطلّب ترميما خفيفا. وبيّنوا أن هنالك بنايات يمكن أن يتسبّب جزء منها، على غرار شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها، في خطر محدق على الشاغلين والمارّة وهي لا تتطلّب إلا ترميما خفيفا. وأكّدوا على هذا الأساس ضرورة أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع هذا القانون يتعلّق بالترميم الخفيف.
وشدّدوا في سياق اخر، على أهمية أن يتم تعديل كل من أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس المعماري لضمان تطابقها مع طبيعة هذه المباني.
ونظرا للأهمية البالغة للطابع التاريخي والتراثي والمعماري لأغلب هذه المباني، أكدّوا على أنه يجب على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة فيما إذا كانت المباني ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية. وشدّدوا على أنه لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى هذه البنايات إلا إذا ثبت عدم إمكانية ترميمها من الناحية الفنية.
وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، أكدّ ممثلو جمعية مباني وذاكرات أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن مبلغ أدنى ومبلغ أقصى حتى تكون رادعة وتحد قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال لقرارات الاخلاء والترميم أو الهدم. وأضافوا في هذا الصدد انّه لتجنب المضاربة العقارية يجب التنصيص في الفصل 39 على أن يعاقب بخطية مالية تساوي 25 بالمائة من القيمة المالية للعقار كل مالك يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط و50 بالمائة من قيمة العقار إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية على أن يتم تحديد قيمة العقار من قبل خبير تعينه المحكمة المختصة.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون بطلب الاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية.
ومن جهة أخرى قررت اللجنة طلب الاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 سنة في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.