عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة اليوم الخميس 22 فيفري 2024 خصّصتها لمناقشة مقترح القانون عدد 09 لسنة 2024 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وذلك بحضور مجموعة من النواب ممثلي جهة المبادرة.
واستعرضوا المسار التشريعي لهذا القانون المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية حيث تم تنقيحه سنة 1996 بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 1996 مؤرخ في 25 نوفمبر 1996، كما تمّ تنقيحه سنة 2016 بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016. وتساءلوا عن فلسفة تقديم هذه المبادرة التشريعية، كما شدّدوا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية وحمايتها من خطر الزحف العمراني وغزو الأنشطة الصناعية.
وتقدموا بعدة ملاحظات شكلية وأخرى جوهرية تعلّقت أساسا بضبط معاني بعض المصطلحات وتوضيح بعض الاستثناءات المتعلقة خاصة بالمناطق السقوية.
ومن جهتهم أكّد النواب أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يهدف إلى تنويع المنتوج السياحي وتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال السياحة الطبيعية، إضافة إلى توفير مواطن شغل خاصة بالنسبة للباعثين الشبّان في مجال السياحة الايكولوجية.
وأضافوا أنّ التحولات التشريعية للقانون عدد 87 لسنة 1983 لم تكن كافية لحل إشكاليات هذه الفضاءات الريفية خاصة فيما يتعلق بشرط ضرورة أن لا تقل المساحة الدنيا عن 20 هكتارا بالنسبة للأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات.
وبيّنوا أنّ هذه الجلسة تهدف إلى مزيد تجويد هذه المبادرة والتعاون من أجل بلورة نص تشريعي يهدف إلى تغيير واقع الاستثمار في السياحة الايكولوجية.
وفي نهاية الأشغال تمّ الاتفاق مع جهة المبادرة على تعديل المقترح على ضوء ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة، وبرمجة عدد من الاستماعات إلى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة السياحة ووزارة البيئة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ووزارة الداخلية (الجماعات المحلية).
كما قرّرت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى المركبات الفلاحية بوزويتة والسلامة والشعال من جهة صفاقس في مرحلة أولى، ثم برمجة زيارات إلى المركبات الفلاحية بنابل وجندوبة والكاف والقصرين.
كما تم الاتفاق على الإعداد لبرمجة جلسة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المشاريع المنجزة والمعطلة في مجال الماء الصالح للشراب.