استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 بقصر باردو السيدة Anne Gueguen سفيرة فرنسا بتونس، بحضور السيد عزالدين التايب، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وأكّد الجانبان أهمية العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وما تشهده من تطوّر على جميع المستويات بفضل الرغبة المشتركة والعمل المتواصل على تعزيزها عبر اللقاءات المنتظمة والتواصل الدائم بين المسؤولين من البلدين بما انعكس إيجابيا على نسق التعاون الثنائي في مختلف الميادين. وأبرزا ضرورة مواصلة هذا التمشّي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
كما تطرّقا الى العلاقات البرلمانية ودور ها في توثيق أواصر الصداقة والتعاون. وأبرزا في هذا الصدد أهمية تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين البرلمانيين التونسيين والفرنسيين ولا سيما على مستوى مجموعتي الصداقة البرلمانية. وأكّدا ضرورة ضبط برنامج عمل مشترك ولقاءات منتظمة للتباحث في عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للتعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف.
وأبرزت سفيرة فرنسا بتونس عراقة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين واسهامها في تقوية نسق التعاون، مؤكّدة الرغبة في مزيد التواصل بين الجانبين في إطار الاعداد لمؤتمر قمة الفرنكوفونية الذي ستحتضنه فرنسا في أكتوبر المقبل وللاجتماع القادم اللجنة المشتركة. كما ابرزت استعداد فرنسا مواصلة دعمها لتونس وحرصها على تذليل الصعوبات وخاصة منها المتعلقة بمنح التأشيرة مشيرة الى الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في هذا الاطار.
وأبدت السفيرة اهتمامها بتطوّرات مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وبالدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في ترسيخ قيم الديمقراطية والحريات العامة ومبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال ما يعرض عليه من تشريعات. واشارت من جهة أخرى الى أهمية دور المجتمع المدني وانخراطه في جهود التنمية، مؤكدة اعجابها بمكانة المرأة في تونس ومساهمتها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعبر رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، مبرزا أهمية مواصلة العمل المشترك لمزيد دفعه وتنويع مجالاته، مشيرا في ذات السياق الى ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.
كما تطرق الى التطورات السياسية المتواصلة التي ما فتئت تشهدها البلاد، مؤكّدا ما توليه تونس من أهمية لتعزيز البناء الديمقراطي ومبادئ حقوق الانسان والحريات العامة ولاسيما منها حرية التعبير وحرية التظاهر. وأشار في ذات السياق إلى ما يحظى به المجتمع المدني من أهمية وحرص على تعزيز مشاركته في الحياة العامة وفي مسار البناء.
وبين من ناحية أخرى الدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب عبر عمله التشريعي والرقابي، مشيرا الى أفاق عمل الوظيفة التشريعية في ضوء إرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وخلال التطرق لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة وتقتيل من قبل الكيان الصهيوني، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب مساندة تونس لنضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية والكرامة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، مطالبا فرنسا بما لها من ثقل بالاضطلاع بدورها في وقف المجازر التي يتعرض لها أهالي غزة، ومعربا عن تقديره لمساندتها في مجلس الامن الدولي لمشروع القرار الجزائري لوقف اطلاق النار.
كما عبّرت سفيرة فرنسا بتونس عن تأييدها للمساعي الرامية لوقف الحرب في غزة، مبرزة الجهود الديبلوماسية التي تبذلها فرنسا في هذا الاتجاه، وفي سرعة توفير المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني