عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 استمعت خلالها إلى خبيرين حول مشروعي القانونين الاساسين عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وعدد 2023/057 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقد تطرّق النقاش مع الخبيرين إلى عدّة نقاط يطرحها الانتقال التكنولوجي إلى استعمال بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، في علاقة بتأمين البيانات وحماية المعطيات الشخصية كخاصيات ونوعية الشريحة الالكترونية التي سيتم تضمينها ببطاقة التعريف الوطنية وطريقة تخزين المعلومات والمخاطر الممكن التعرّض إليها عند الاستعمال.
وفي إجابتهما على تساؤلات النواب أشار الخبيران الى وجود المخاطر في ارتباط باستعمال التكنولوجيا، واكّدا في المقابل توفّر الحلول ، مشيرين إلى الكفاءات الوطنية القادرة على تأمين سلامة قاعدة البيانات.
وأبرزا في هذا الصدد أهمية تشفير البيانات وضرورة التجديد الدوري لشهادة المصادقة الالكترونية، مبرزين ضرورة أن يضمن القانون تأمين الشريحة والخوارزمية وقاعدة البيانات وتحديد الجهات المخوّل لها الولوج والاطلاع على البيانات مع ترك التفاصيل الفنية والتقنية للنصوص الترتيبية.
ودعا الخبيران إلى إيلاء العناية اللازمة بالتكوين وتأمين الرقابة المستمرة وضبط الإجراءات بدقة ووضوح فيما يتعلّق بكيفية التحيين وطرقه والجهات المعنية طبقا للمعايير الدولية.
وإثر الاستماع واصلت اللجنة أشغالها، وتناولت بالنقاش الأحكام المتعلقة بأنموذج بطاقة التعريف ومواصفاتها المادية والفنية ومدة صلوحيتها وإجراءات الحصول عليها وتعويضها صلب مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون