عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاثنين 12 فيفري 2024 نظرت خلالها في أحكام مشروع القانون الأساسي المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وذلك بحضور ممثلي وزارة الدّاخلية.
وخلال النقاش تطرّق ممثلو وزارة الدّاخلية إلى التنقيحات التي وردت تكريسا لأحكام الفصل 30 من الدستور الضّامنة لحماية المعطيات الشخصية. وتطرّق النقاش إلى عدّة نقاط منها التخفيض في سن استخراج بطاقة التعريف الوطنية من 18 إلى 15 سنة، وتمكين الأطفال الذي بلغ سنهم 12 سنة بصفة استثنائية من بطاقة تعريف. وأوضح ممثلو الوزارة أن هذا التعديل مطابق للمعايير الدولية، ويعود الى أن وثيقة جواز السفر تعتمد في بياناتها على المعطيات البيومترية المضمّنة ببطاقة التعريف الجديدة.
وفي سياق آخر، تداول الأعضاء حول البيانات الوجوبية التي تتضمنها الشريحة، على غرار البصمة والجنس والعنوان وتاريخ الولادة ومكانها. وقد ارتأى البعض عدم تضمين الجنس ومكان الولادة بالبيانات الظّاهرة بالبطاقة.
وأكّد ممثّلو الوزارة من ناحية أخرى أن قاعدة البيانات محفوظة ومحمية بشكل ضاف وشاف، مذكّرين بالحرص على أخذ ملاحظات هيئة حماية المعطيات الشخصية بعين الاعتبار صلب مشروع القانون وعند وضع النصوص التطبيقية.
وأضافوا في إجابة على أحد التساؤلات أن فرضية التعقّب عبر الشريحة غير مطروحة وغير ممكنة تقنيا وقانونيا. وبيّنوا أن المعطيات المدمجة بالبطاقة تُعتمد في أغراض مضبوطة بمقتضى القانون لا غير.
وفيما يتعلّق بإجراءات استخراج البطاقة أفاد ممثلو الوزارة أنه لن يكون هناك أي تعطيل، مع البطاقة البيومترية، لأن نقل المعلومات سيكون حينيّا كما ستتم إعادة هندسة مسارات استخراج الوثائق لتسهيل الخدمة على المواطن.
وفي ختام جلستها قرّرت اللجنة مواصلة النظر في بقية أحكام المشروع