أشرف السيد ابرهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 01 فيفري 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في إحالة تقارير اللجان حول عدد من مشاريع القوانين الى الجلسة العامة ، وذلك كالآتي:





وتداول اعضاء المكتب بخصوص ورقة عمل حول إحداث وحدة البحوث والدراسات والإسناد بمجلس نواب الشعب. وتهدف هذه الوحدة الى تقديم المعطيات العلمية والبحوث والدراسات للنواب، وتتكوّن من مجموعة من الإطارات العليا للمجلس الذين لهم من الكفاءة والخبرة ما يؤهّلهم لمساندة العمل التشريعي.
وتتمثّل مهامها خاصة في تيسير وصول أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المعطيات التي تدخل في إطار أداء المهام النيابية كالبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما توفّر المعطيات الرقمية والإحصائيات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والموثوقة. كما يمكن للنواب وفي إطار نشاطهم بالمجلس طلب الإسناد العلمي بهدف مزيد الإلمام بجميع جوانب النشاط التشريعي.
وقد بارك أعضاء مكتب المجلس هذه البادرة، مؤكدين أهمية دورها في مساندة العمل البرلماني ومزيد تجويده . وتمت الموافقة بالإجماع على إحداث هذه الوحدة .
كما وافق أعضاء المكتب بالإجماع على التبرع بـ 7000 كتاب من مكتبة مجلس نواب الشعب لفائدة وزارة التربية لتعميم الاستفادة منها.
وقرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله احالة مجموعة من الأسئلة الكتابية وعددها 46 سؤالا موجها من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
ثم نظر المكتب في تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى مكتب الديوانة للشباك الموحّد بتونس يوم الجمعة 19 جانفي 2024 للوقوف على ظروف العمل به والاطلاع على الإشكاليات التي يواجهها والصعوبات التي تعترض المواطنين المتعاملين معه. وقرر احالته الى الوزارة المعنية، ووضعه على ذمّة النواب.
وواصل المكتب النظر في الترشحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
وتطرّق في نهاية أشغاله إلى مواضيع تتصل بالنشاط الدولي للمجلس