اشرف السيد ابرهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الإثنين 29 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية(عدد 2024/07)، الذي طلب فيه استعجال النظر ، وقرر بالاجماع احالته الى لجنة المالية والميزانية.