لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تصادق على مشروع قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الخميس 25 جانفي2024 خصّصتها للمصادقة على الصيغة المعدّلة لمشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة عدد59/2023 وعلى تقريرها، حيث تمّ عرض فصول المشروع والمصادقة عليها فصلا فصلا.
واطلعت اللجنة على مراسلة وزير الشباب والرياضة بتاريخ 24 جانفي2024 المتعلّقة بالموافقة على مشروع القانون المعدل مع طلب إعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل 21 منه حتى يتطابق تماما مع المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات سارية المفعول. ووافقت اللجنة على التعديل المطلوب.
كما صادقت اللجنة على مشروع القانون برمته في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين. ثم تمت تلاوة التقرير حول مشروع هذا القانون وتجويد بعض الصياغات على ضوء ملاحظات النواب، وصادقت عليه اللجنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى