عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاثنين 22 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية وحول مشروع القانون الأساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. كما ضمت الجلسة كلا من لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفي كلمته أكّد وزير الداخلية أهمية مشروعي القانونين وترابطهما العضوي من حيث تمكينهما من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يتيح إيفاء الدولة التونسية بالتعهدات المحمولة عليها بموجب توصيات المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها في إطار رقمنة الإدارة، وهو ما يقتضي الحصول على بطاقة التعريف البيومترية مسبقا ثم تسلّم جواز السفر البيومتري.
وتطرّق النقاش إلى جملة من المسائل المتعلقة بالضمانات القانونية والتقنية لتخزين البيانات وحماية المعطيات الشخصية والإمكانيات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع ومدى جاهزية الوزارة لذلك، إضافة إلى التنصيصات الوجوبية الواردة ببطاقة التعريف الجديدة كالعنوان والجنس وحذف المهنة منها. كما تطرق النواب إلى الإجراءات التي سيتم اتباعها في استخراج هاتين الوثيقتين وتم طرح أسئلة حول الآجال والكلفة ومستويات تقديم الخدمة بين الجهوي والمركزي.
وفي الردود على مختلف التدخلات تم تاكيد حرص الوزارة على التقيد بالضمانات الدستورية والقانونية ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وعلى تشريك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سواء في صياغة مشروعي القانونين أو عند وضع النصوص التطبيقية، فضلا عن الحماية الجزائية المشددة للوثائق الجديدة ضد التدليس أو التزوير.
كما تم تاكيد أخذ المعايير الدولية بعين الاعتبار في تصوّر مشروعي القانونين لكلا الوثيقتين من حيث التنصيصات الواردة بها أو فيما يتعلق بتخزين المعطيات بالشرائح الالكترونية.
وأكّد الوزير في سياق آخر عمل وزارة الداخلية في تنسيق تام مع بقية الوزارات والهياكل العمومية المعنية، مشيرا إلى توخي المرحلية في تنفيذ المشروع بدء بالسجل الوطني للعناوين وتوفير الإمكانيات اللوجستية والتقنية.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين