عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي عمادات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وأكّد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أهمية المقترح المعروض ودوره في حماية مهنيي الصحة والمرضى على حد السواء. وبيّن أن ملاحظات العمادة تتمثّل بالخصوص في ضرورة الحد من العقوبات السالبة للحرية ضد مهنيي الصحة باعتبار خصوصية الاعمال المنوطة بعهدتهم، بالإضافة إلى ضرورة تسقيف مبالغ التعويض على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، مع اشتراط حدّ أدنى من الضرر الموجب للتعويض باعتبار أنّ بعض الأمراض أو الإصابات تنتج عنها بالضرورة أضرار ومخلفات صحية في غياب كل تقصير أو أخطاء. كما دعا إلى التنصيص صلب المقترح على انقضاء الدعوى العمومية بمجرد إبرام الصلح والعمل مع شركات التأمين على قبول مبدإ التعويض عن الحوادث الطبية، مع التحفظ على وجود طبيب شرعي في عضوية اللجنة المكلفة بالاختبار.
من جهته، بيّن رئيس مجلس عمادة الأطباء البيطريين ضرورة أن يشمل النص المعروض الأعمال الطبية البيطرية وخاصة من حيث تدعيم الجانب الوقائي، موضّحا أنّ 72% من الأمراض السارية تنتقل للإنسان عن طريق العدوى الحيوانية.
وأشار رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة إلى أنه سيكون لهذا المقترح الأثر الإيجابي على عمل الصيدلي، بالنظر الى الإيقافات التعسفية لبعض الصيادلة دون ارتكابهم لأخطاء قصدية واضحة ودون ثبوث إدانتهم.
وتطرّق ممثلو مجلس عمادة أطباء الأسنان الى أهمية آجال تقادم المسؤولية المدنية المنصوص عليها ضمن مقترح القانون. وبيّنوا أن اعتماد أجل عشر سنوات لرفع دعوى تعويض يتنافى مع طبيعة اختصا ص طب الاسنان.
وخلال النقاش تمحورت الملاحظات المقترحة حول ضرورة الحد من التتبعات الجزائية لمهنيي الصحة مع إفرادهم بإجراءات جزائية خاصة ، كأن يتم الاستنطاق والتحقيق من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وعدم الاحتفاظ بالمتهم قبل ثبوت إدانته.
كما تمّ تأكيد ضرورة تحيين الملف الطبي من طرف كل المتدخلين من مهنيي الصحة حتى يقع تحديد المسؤوليات بصفة واضحة في صورة الخطإ.
وقد أكّد النواب في تعقيبهم على مجمل التدخلات أهمية الآراء والملاحظات التي وقع تقديمها، مشدّدين على أهمية العمل التشاركي مع مختلف هياكل القطاع لما فيه مصلحة المواطن ومهنيي الصحة.
هذا وستواصل اللجنة الاستماع إلى بقية الأطراف المعنية بهذا المقترح في جلساتها المقبلة.