يحتضن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 والاربعاء 17 جانفي 2024 يومين تحسيسيين للتعريف بخدمة الهوية الرقمية على الجوال MobileID، تنظمهما وزارة تكنولوجيات الاتصال للتعريف بمزاياها ومجالات استعمالها لدى نواب الشعب وكافة الاطارات والعاملين بالمجلس.
وقد اكد رئيس مجلس نواب الشعب الاهمية التي تكتسيها الهوية الرقمية وايحابياتها، ولاسيما من حيث ضمان الولوج الآمن للبوابات الحكومية والخدمات الالكترونية واستخراج الوثائق الادارية عن بعد، داعيا الى الانخراط في هذه المبادرة تماشيا مع التطورات والتحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم وضرورة مواكبتها.
ويشارك في هذه الحملة التي تنتظم في رحاب مجلس نواب الشعب تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ويؤمنها فريق تقني عن مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات (اتصالات تونس، اوريدو تونس واورونج تونس) لتقريب خدمة تفعيل الهوية الرقمية، و كذلك ممثلين عن البريد التونسي لتقديم خدمة انشاء المحفظة الالكترونية وطريقة الحصول على بطاقة الدفع الالكتروني المرتبطة بالهوية وآليات شحنها، إضافة الى فريق تقني من وزارة تكنولوجيات الاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الهوية الرقمية تندرج في إطار تحقيق الإدماج الرقمي وتعصير الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين وذلك بتقليل الزمن والجهد المبذول في الحصول على الوثائق الإدارية بما يضمن تعزيز الشفافية وضمان النجاعة والجودة