عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الاربعاء 10 جانفي 2024، خصصتها للنظر في المبادرات التشريعية المعروضة عليها والمتمثلة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، ومقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وخلال النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي، أفاد ممثل عن جهة المبادرة أنه سيتم سحبها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب باعتبار أنه تمت المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة في شكل فصل إضافي بقانون المالية لسنة 2024 والذي تم بموجبه إحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي.
وقررت اللجنة إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، إلى جلسة يوم غد الخميس 11 جانفي 2024 للاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة.
هذا ونظرت اللجنة في مراسلة واردة عليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تنقيح قانون التعليم العالي الخاص وذلك في علاقة بالمبادرة التشريعية موضوع نظر اللجنة. ولئن ثمّن النواب التفاعل الإيجابي للوزارة، إلا أنهم تمسكوا بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية المذكورة لما لها من أهمية في إيجاد الحلول العاجلة للحد من بطالة حاملي شهائد الدكتوراه.
إثر ذلك تولى ممثل عن جهة المبادرة تقديم مقترح القانون معتبرا أن انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بمؤسسات التعليم العالي الخاص يمثل مكسبا هاما و حلا لمعضلة تشغيل الدكاترة العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم، وآلية من آليات القضاء على أشكال التشغيل الهش.
كما اضاف أنّ تأمين إطار قار من المدرسين سيضمن تحقيق نجاعة أكثر من الناحية البيداغوجية والإدارية بالجامعات الخاصة، فضلا عن ضمان حقوقهم المادية بتنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص بالأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي وذلك فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير.
وأفاد أن وجود جسم قار من المدرسين الحاملين لشهادة الدكتوراه سيحسن من تصنيف الجامعات الخاصة ويعزز انفتاحها على محيطها وانخراط البحث العلمي في التنمية الاقتصادية.
وخلال النقاش قدّم النواب مجموعة من الملاحظات على مستوى الشكل أما من ناحية المضمون فقد دعا أغلب أعضاء اللجنة إلى الترفيع في نسبة انتداب المدرسين القارين إلى 50 بالمائة والتنصيص على التخفيض من نسبة الأساتذة العرضيين.
وفيما يتعلق بتمكين مؤسسات التعليم العالي الخاص من امتيازات جبائية لتشجيعها على انتداب الدكاترة العاطلين عن العمل، لم يرحب أغلب النواب بهذا المقترح باعتباره يقلص من موارد الدولة ويمس بالتوازنات المالية.
وتقرر بعد التداول مواصلة النظر في المبادرات المعروضة على اللجنة واستكمال صياغة اللائحة المتعلقة بإصلاح نظام التربية والتعليم