عقدت لجنة التشريع العام جلسة كامل يوم الاثنين 08 جانفي 2024 تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وخُصّصت لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، الذي طُلب في شأنه استعجال النظر.
وناقشت اللجنة الفصل الأوّل المتضمّن لتنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، واستعرضت التعديلات المقترحة. وصادقت عليه معدّلا على ضوء ما تمّ إقراره من تعديلات.
كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
هذا وصادقت اللجنة على مشروع هذا القانون برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.