عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الاثنين 08 جانفي 2024 خصصتها للاستماع إلى السيد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في إطار دراسة مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وثمّن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية مشروع هذا القانون الذي يجسّد السيادة الوطنية من خلال احترام الالتزامات الدولية قصد مواكبة التشريع الوطني للتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات على المستوى الدولي. وأكّد أنه يأتي خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في نسختها المحينة في 1 جانفي 2021 وذلك لتفادي حرمان تونس من استضافة التظاهرات الدولية ومن رفع رايتها في المحافل الرياضية وعلى رأسها الألعاب الأولمبية "باريس 2024"
وقدّم جملة من الملاحظات والتوضيحات تمثلت أساسا في طبيعة القانون، وتغيير صبغته من قانون عادي إلى قانون أساسي طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور نظرا لتعلق عدد من احكامه بالحرمة الجسدية للأشخاص وبمعطياتهم الشخصية.
واقترح من جهة أخرى تغيير عنوان المشروع ليصبح " القانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المنشطات في المجال الرياضي ومكافحته".
كما أشار الى ضرورة التنصيص على العقوبات المسلطة على المخالفين صلب مشروع القانون، عوضا على اتخاذها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، ودعا إلى ضرورة تضمين التزام أعوان التحري والتفقد بالتقيد بالسر المهني كالتزام قانوني بصفة منفردة.
من جهتهم اقترح أعضاء اللجنة التمديد في آجال النظر في مشروع هذا القانون ضمانا لملاءمته مع المعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وفي خصوص إسناد مهمة أخذ العينات البيولوجية إلى أعوان المراقبة شدّد عدد من المتدخلين على ضرورة حصر هذه المهمة لدى أعوان الصحة باعتبارهم أهل الاختصاص دون سواهم.
وقد بيّن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في هذا الصدد أن المدوّنة الحالية ذهبت في اتجاه توسيع مجال اختصاص أخذ العيّنات ولم يقع اقصاء الإطارات الطبية وشبه الطبية.
هذا وواصلت اللجنة أعمالها بحضور إطارات وزارة الشباب والرياضة، وتم استكمال دراسة ومناقشة فصول المشروع فصلا فصلا وإدخال التعديلات عليها