عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، وفي مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وخلال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، تطرّق أعضاء اللجنة إلى بعض التفاصيل التي تضمنها نص هذا الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين الجمهورية التونسية وجمهورية كوريا.
وأبرزوا الأهمية التي يكتسيها الاتفاق باعتباره سيكون آلية من الآليات التي ستساهم في دفع التنمية ببلادنا في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقرّرت اللجنة طلب الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الاقتصاد والتخطيط في جلسات لاحقة، وذلك بهدف مزيد الإلمام بتجربة التعاون بين تونس وكوريا لسنوات عديدة وتقييمها من حيث النتائج على عدة مستويات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في إطار السعي إلى إيجاد السبل الكفيلة بمزيد تطويرها وتوسيعها.
ومن جهة أخرى، وبعد تبادل الآراء والمقترحات حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، قررت اللجنة تأجيل النظر فيه إلى جلسة قادمة ، بهدف مزيد التعمق في مضامينه وأحكامه. على أن تتم برمجة جلسات استماع في شأنه إلى الجهات المعنية.