عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 ، شرعت خلالها في النظر في مشروع القانون عدد 37 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.
وبيّن رئيس اللجنة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تطبيق الفصل 8 من اتفاقية التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي صادقت عليها تونس سنة 1974. وأضاف أن إصداره يهدف إلى تمكين المؤسسات المنتصبة بتونس والناشطة في مجال التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، من مواصلة نشاطها باعتبار أن الاتفاقية تفرض ان لا يكون التعامل إلا مع الدول التي قامت بإصدار قانون وطني في الغرض.
وأشار أعضاء اللجنة إثر الاطلاع على وثيقة شرح الأسباب ومشروع القانون إلى أهميته في تنظيم الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية الذي يمثل تهديدا محدقا للمنظومة الايكولوجية الوطنية والدولية. وبيّنوا ان تونس تتميز بالتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي الذي يتطلب تضافر كافة المجهودات لحمايته من جميع انواع التجاوزات.
وأكدوا ضرورة عقد سلسلة من الاستماعات لمختلف الأطراف المتداخلة في هذا المشروع لبلورة رؤية متكاملة حوله.
وفي نهاية الاشغال تمّ الاتفاق على برمجة جلسة استماع إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2024